ثالثا: أن لا يكون للسارق فيه ملك:
أن لا يكون للسارق فيه ملك ولا تأويل الملك أو شبهته، لأن المملوك أو ما فيه تأويل الملك أو شبهته لا يحتاج فيه إلى مسارقة الأعين، فلا يتحقق ركن السرقة، وهو الأخذ على سبيل الخفية والاستسرار على الإطلاق [1] .
رابعا: أن يكون معصومًا ليس للسارق فيه حق الأخذ:
لأن ما ليس بمعصوم لا يؤخذ مجاهرة، ولا قطع في سائر المباحات التي لا يملكها أحد، ولا في المباح المملوك وهو مال الحربي في دار الحرب [2] .
خامسا: أن يكون مالا محرزًا:
قال أبو حنيفة: أن معنى الحرز لا تعلق له بالملك إذ هو اسم للمكان معد للإحراز يمنع من الدخول فيه إلا بالإذن [3] .
ثالثا: الشروط التي ترجع إلى المسروق منه:
وأما شرط الذي يرجع إلى المسروق منه فهو أن يكون له يد صحيحة، وهي يد الملك، أو يد الأمانة أو يد الضمان.
رابعا: الشروط التي ترجع إلى المسروق فيه:
(1) الكاساني، بذائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 7، ص 70.
(2) المصدر نفسه، ج 7 ص 71.
(3) الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج:7،ص:67