فهرس الكتاب
قال الله تعالى: چ ? ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گچ [1] .
أي كاره للإثم، وقد أباح الإسلام للإنسان الذي لا يملك مالا ولم يجد من يقرضه ليشتري طعاما أو دواءوكانت به ضرورة ملحة أن يأخذ مال الغير لدفع تلك الضرورة ولكن على قدر الضرورة [2] ، فلا يباح للمضطر من مال أخيه إلا قدر الضرورة، فيأكل أو يشرب بقدر الحاجة ولا يتزود بشيء منه [3] .
كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: قال أبو هريرة [4] رضي الله عنه: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لأحدنا من مال أخيه إذا اضطر إليه؟ قال: (( يأكل ولا يحمل، يشرب ولا يحمل ) ) [5] .
وقد اتفق العلماء على أن الإنسان إذا أخذ مال الغير لدفع ضرورة الجوع أو العطش أو أي ضرورة قد تؤدي إلى هلاكه أنه لا حد ولا عقوبة عليه، إلا أنه يضمن ما أخذه من مال أخيه [6] .
جاء في المغني:"لا قطع في المجاعة يعني أن المحتاج إذا سرق ما يأكله فلا قطع عليه لأنه كالمضطر،"
(1) سورة المائدة: الآية:3.
(2) تفسير الشعراوي، ج 1، ص 2023.
(3) ابن قدامه، شرح الكبير، ج 11، ص 105
(4) هو هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، الملقب بأبي هريرة: صحابي، كان أكثر الصحابة حفظا للحديث ورواية له، نشأ يتيما ضعيفا في الجاهلية، وقدم المدينة ورسول صلى الله عليه وسلم بخيبر، فأسلم سنة 7 ه، ولزم صحبة النبي فري عنه 5374 حديثا نقلها عن أبي هريرة، وكان أكثر مقامه في المدينة وتوفي فيها. الزركلي، الأعلام، ج 3، ص 308.
(5) البيهقي، السنن الكبرى، ج 9، ص 360.
(6) النووي، روضةالطالبين وعمدة المفتين، ج 3، ص 283.