فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 197

محرم لعينه: يخرج به عن وطء المنكوحة الصائمة والمحرمة والحائض والرجعية فلا حد فيه إذ ليس التحريم لعينه [1] .

خال من الشبهة: أي شبهة عقد النكاح كما إذا وطئ امراة تزوجها بغير شهود أو بغير إذن مولاها [2] .

رابعا: تعريف الحنابلة:

لقد عرف الحنابلة الزنا بأنها:"فعل الفاحشة في قبل أو دبر" [3] .

فعل الفاحشة: الفاحشة هي الزنا كما جاءت هذه الآية: چ ? ? ? ? ? پ ... پ پ پ? ? ? ? ? ... ? ? ? ? ? ? ? ٹ ٹ چ [4] . ومعنى فعل الفاحشة وقوع الزنا سواء في القبل أو في دبر.

وبالنظر إلى هذه التعريفات نجد أن العلماء اتفقوا في بعض الجوانب واختلفوا في البعض الآخر، فمما اتفقوا عليه أن الزنا هو الوطء في قبل محرم شرعا مشتهى طبعا، بمعنى أن الشارع حرم هذا الوطء ولم يبحه بحال من الأحوال لا في ضرورة ولا في غيرها، وأن يكون موضع الوطء مما يشتهى طبعا وسوف يأتي تفصيل الكلام في ذلك عند الكلام عن التعريف الراجح للزنا في نظر الباحثة،

(1) محمد الغزالي، أبو حامد، الوسيط في المذهب، ط: الاولى،1417 دار السلام -القاهرة،،ج:6،ص:443.

(2) البابرتي، العناية شرح الهداية، للبابرتي، ج:5،ص:213.، السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج:3،ص:139.

(3) الحجاوي، موسى بن موسى بن سالم بن عيسى بن بن سالم، الإقناع في فقه الإمام احمد بن الحنبل، النشر: دار المعرفة بيروت- لبنان، ج 4 ص 250.

(4) سورة النساء، الآية:15.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت