فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 197

عقوبة الزاني غير المحصن يعني البكر سواء كان رجلا أم امرأة جلد مائة والتغريب عاما، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ ) ) [1] .

وكما جاء في قصة العسيف: عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم: فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله واذن لي قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم ثم سألت رجالا من أهل العلم فاخبروني أن على ابني مائة جلدة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره؛ المائة شاة والخادم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فغذا عليها فاعترفت فرجمها) [2] .

عقوبة الزاني المحصن:

إن عقوبة الزاني المحصن تكونالرجم، وهذا القول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين معا،

ولكن الخلاف بين الفقهاء هل يجب الجمع بين الجلد والرجم:

(1) الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا، ج:3 ص:1323.

(2) البخاري، صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا، حديث رقم:6827، ج 8 ص 167.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت