فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 197

لا يجمع بين الجلد والرجم، ويكون الجلد في حق غير المحصن والرجم في حق المحصن وبه قال الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، وراية عن احمد، وفي رواية أخرى عنه: يجمع بين الجلد والرجم [4] .

شروط الحد:

تقدم آنفا أن الزاني والزانية يجب على كل واحد منهما حدا وهو إما الجلد والنفي إذا كان الزاني بكرا غير المحصن، وإما الرجم إذا كان محصنا، ولكن الإقامة هذا الحد شروط وهي:

الشرط الأول: أن يطأ الزاني في فرج أصلي من آدمي حي قبلاكان أو دبرا، بذكر أصلي وأقله تغييب الحشفة من فحل أو خصي أوقدرها عند عدمها، فإن وطء دون الفرج أو تساحقت امرأتان أو جامع خنثي المشكل أو جومع في قبله فلا حد ولكن عليهم التعزير، ولو وجد رجل مع امرأة يقبل كل منهما الآخر ولم يعلم أنه وطئها فلا حد ولكن عليهما التعزير.

الشرط الثاني: أن يكون الزاني مكلفا فلا حد على الصغير والمجنون [5] .

(1) السرخسي، المبسوط، ج 9 ص 36.

(2) القاضي، التلقين في الفقه المالكي، ج 2 ص 197.

(3) المزني، مختصر المزني، ج 8، 368.

(4) الكلوذاني، محفوظ ابن أحمد، الهداية على مذهب الإمام أحمد، المحقق: عبد اللطيف- ماهر ياسين، موسسة الغراس للنشروالتوزيع، ط الأولى: 1425 ه-2004 م، ج 1، ص 530.

(5) الحجاوي، الإقناع في فقه إمام أحمد، ج:4 ص:253 - 256.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت