فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 489

طاهر في بعض نسخ بالرفع فهو فاعل والإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله وفي نسخ بالنصب مفعول والإضافة من إضافة المصدر إلى فاعله

فصل يطهر جلد الميتة قوله ( ولو فيلا ) هذا قولهما وقال محمد هو نجس العين كالخنزير لكونه حرام إلا كل غير منتفع به

قوله ( لأنه صلى الله عليه وسلم الخ ) أي فهذا يدل على طهارة عظمه ولو كان كالخنزير لما امتشط صلى الله عليه وسلم بعظمه قال في الفتح وهذا الحديث يبطل قول محمد بنجاسة عين الفيل

قوله ( من عاج ) قال في المحكم هو أنياب الفيل ولا يسمى غير الناب عاجا وقال الجوهري هو عظم الفيل الواحدة عاجة اه وهو ما جرى عليه المؤلف ويطلق العاج على الذيل وهو ظهر السلحفاة البحرية

قاله الأصمعي ونقله صاحب المصباح وحمل عليه الشافعية ما ورد أنه كان لفاطمة رضي الله عنها سوار من عاج

قوله ( لأنه ليس نجس العين في الصحيح

وعليه الفتوى كما في البحر عن الوهبانية لأن ظاهر كل حيوان طاهر لا ينجس إلا بالموت ونجاسة باطنه في معدته فلا يظهر حكمها كنجاسة باطن المصلى نهر عن المحيط ونسبه بعضهم إلى الإمام والقول بالنجاسة إليهما وأثر الخلاف يظهر فيما لو صلى وفي كمه جرو صغير جازت على الأول لا الثاني وشرط الهندواني كونه مسدود الفم

قوله ( بالدباغة ) بالكسر هي والدباغ والدبغ بالكسر ما يدبغ به والدباغة أيضا الصناعة

قوله ( كالقرظ ) بالظاء المشالة وصحف من نطق بها ضادا الواحدة قرظة حب معروف يخرج في غلاف كالعدس من شجر العضاه

قوله ( وهو ورق السلم ) فيه تسامح فإن الورق يسمى الخبط عندهم وهو يعلف به ولا يدبغ به

قوله ( والشب ) بالباء الوحدة وهو من الجواهر التي أنبتها الله تعالى في الأرض يشبه الزاج

قاله الأزهري والشث بالثاء المثلثة نبت طيب الرائحة مر الطعم يدبغ به قاله الجوهري ومن الدابغ الحقيقي الملح وشبهه من كل ما يزيل النتن والرطوبة كما في القهستاني زاد في السراج ويمنع عود الفساد إلى الجلد عند حصول الماء فيه

قال في التبيين لو جف ولم يستحل أي لم يزل نتنه كما فسره الشلبي لم يطهر ولا فرق في الدابغ بين مسلم وكافر وصبي ومجنون وامرأة إذا حصل المقصود من الدباغ فإن دبغه كافر وغلب على ظنه أنه دبغه بشيء نجس فإنه يغسل والتشرب عفوكما في الخلاصة وفي منية المصلي وشرحها السنجاب إذا خرج من دار الحرب وعلم أنه مدبوغ بودك الميتة لا تجوز به الصلاة ما لم يغسل لأنه طهر بالدباغ وتنجس بودك الميتة فيطهر بالغسل والعصر ان أمكن عصره وإلا فيجفف ثلاثا وإن علم أنه مدبوغ بشيء طاهر جازت معه الصلاة وإن لم يغسل وان شك فالأفضل أن يغسل ولو لم يغسل جازت بناء على أن الأصل الطهارة اه وفي القنية الجلود التي تدبغ في بلادنا ولا يغسل مذبحها ولا تتوقى النجاسة في دبغها ويلقونها على الأرض النجسة ولا يغسلونها بعد تمام الدبغ فهي طاهرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت