فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 489

للثاني والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم

باب الاعتكاف وجه المناسبة للصوم والتأخير عنه اشتراط الصوم في بعضه والطلب الأكيد في العشر الأخير من رمضان وهو من الشرائع القديمة لقوله تعالى { أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين } الحج 22 قاله السيد

قوله ( هو لغة اللبث ) بفتح اللام وتضم المكث ا هـ در

قوله ( وهو ) أي الاعتكاف في حد ذاته لا بالمعنى المتقدم لأنه به يناسب اللازم والمعنى أن فعله يأتي لازما ومتعديا

قوله ( متعد ) فيكون من باب ضرب ولازم فيكون من باب طلب ذكره السيد

قوله ( والهدى معكوفا ) أي محبوسا أي حبسه ومنعه الكفار سنة ست في الحديبية عن أن يبلغ محله وهو الحرم

قوله ( لأنه حبس النفس ) أي على طاعة الله تعالى وملازمة بيته وقوله ومنعها أي عن الخروج عن المسجد وعن المعاصي

قوله ( وشرعا هو الإقامة ) هذا معنى اللازم وقد جعل الاعتكاف في المسجد من المتعدى والظاهر أنه إن اعتبر فيه حبس النفس يأتي من المتعدى وإن اعتبر فيه اللبث والإقامة يكون من اللازم

قوله ( بنية ) سيأتي أن النية شرطه فلا يحصل له ثوابه ولا يخرج عن واجبه بدونها

قوله ( بالفعل ) ظاهره ولو بكون المقيم لها المعتكف وعبارة التنوير مع شرحه هو لبث ذكر في مسجد هو ماله إمام ومؤذن أديت الخمس فيه أولا وعن الإمام اشتراط أداء الخمس فيه وصححه بعضهم وقال لا يصح في كل مسجد وصححه السروجي وأما الجامع فيصح فيه مطلقا اتفاقا ا هـ فما ذكره المؤلف أحد قولين عن الإمام

قوله ( ولأنه انتظار الصلاة الخ ) أي فيختص بمكان يصلي فيه بالجماعة كذا في الشرح

قوله ( على أكمل الوجوه ) متعلق بمحذوف صفة الصلاة وقوله بالجماعة تصوير لأكمل الوجوه

قوله ( على المختار ) هذا مذهب الإمام وقالا يصح في كل مسجد وصححه السروجي

قوله ( وعن أبي يوسف الخ ) وجهه ظاهر فإن الواجب لا بد فيه من إقامة الصلاة في المسجد فاشتراط الجماعة له وجه وأما النفل فينتهي بالخروج ولا يلزمه صلاة في المسجد فلا وجه لاشتراط الجماعة فيه

قوله ( وللمرأة الأعتكاف في مسجد بيتها ) ولا تخرج منه إذا اعتكفت فلو خرجت لغير عذر يفسد واجبه وينتهي نفله ولو اعتكفت في المسجد فظاهر ما في النهاية أنه يكره تنزيها وينبغي على قياس ما صرحوا به من أن المختار منعهن من الخروج في الصلوات كلها أن لا يتردد في منعهن من الاعتكاف في المسجد قالهالسيد تنبيه أفضل الاعتكاف ما كان في المسجد الحرام ثم في مسجده صلى الله عليه وسلم ثم في المسجد الأقصى ثم في الجامع نهر واعلم أن المسجد يتعين بالشروع فيه فليس له أن ينتقل إلى مسجد آخر من غير عذر سيد عن الحموي

قوله ( وهي ممنوعة عن حضور المساجد ) يؤيد ما ذكره السيد سابقا

قوله ( المسجد المخصوص ) وهو ما تقام فيه الجماعات عند الإمام

قوله ( لا البلوغ فيصح اعتكاف الصبي العاقل ولا تشترط الحرية فيصح من العبد وكذا المرأة بإذن الزوج والمولى منح ولو أذن لها لم يكن له الرجوع لكونه ملكها منافع الاستمتاع بنفسها وهي من أهل الملك بخلاف المملوك لأنه ليس من أهله وقد أعاره منافعه وللمعير الرجوع لكنه يكره

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت