فهرس الكتاب
قطع استأنف إلى غير تلك الجهة فلا يعيد
قوله ( باستصحاب الحال ) هو الفساد لترك التحري عند الاشتباه
قوله ( ولم يرتفع بدليل ) بخلاف ما إذا تبين صوابه كما سبق
قوله ( لم يحصل حقيقة ) وهو استقباله يقينا
قوله ( ولا حكما ) أي بالتحري والحاصل أنه أما ان لا يشك ولا يتحرى وجوابه ان صلاته على الجواز ما لم يتبين له الخطأ وأما أن يشك ولا يتحرى وهي على الثلاثة أوجه التي ذكرها المصنف وإما أن يشك ويتحرى وهو أصل المسألة
قوله ( لا تجزيه ) وعن أبي حنيفة يخشى عليه الكفر ولا يكفر وفي الظهيرية ومن صلى إلى غير جهة الكعبة لا يكفر هو الصحيح لأن ترك جهة الكعبة جائز في الجملة بخلاف الصلاة بغير طهارة لعدم الجواز مع عدمها بحال واختاره الصدر الشهيد وفيه أنه يجوز لفاقد الطهورين الصلاة مع عدمها
فرع إذا تحرى ولم يقع تحريه على شيء فقيل يؤخر وقيل يخير وقيل يصلي إلى الجهات الأربع وهو الأحوط كما في الفتح ومع هذا لو صلى إلى جهة واحدة جاز وإن أخطأ فيه كما في الظهيرية
قوله ( خلافا لأبي يوسف ) هو غير ظاهر الرواية عنه كما في القهستاني
قوله ( وعلى هذا ) أي على ما تقدم من أنه لا عبرة للإصابة إذا صلى إلى غير جهة تحريه أو على هذا الخلاف
قوله ( وهو فساد فعله ابتداء ) الذي في الشرح وهو أن لا يحكم بفساد فعله ابتداء لأنه حينئذ لا تكون نيته صحيحة لعدم الجزم اه وهو المناسب
قوله ( والنية ) أي نية الطهارة فيه أن النية وجودها لا يشترط والذي في الشرح وفي الماء الذي عدل إليه وجد الجزم بالنية والطهارة حقيقة فصحت
قوله ( وجهلوا حال إمامهم ) أما من علم حال إمامه لم تجز صلاته لأنه اعتقد أن إمامه على الخطأ وهذا لا يشترط في الصلاة في جوف الكعبة فالصلاة صحيحة مع علم حال الإمام لعدم الخطأ لأن الكل قبلة
قوله ( كما في جوف الكعبة ) فإن التقدم فيه مضر
قوله ( لما قدمناه ) من حديث عامر وهو علة لقوله تجزيهم
فصل في بيان واجب الصلاة قوله ( يجيء بمعنى اللزوم ) لو قال بمعنى اللازم والساقط والمضطرب أو قال في الأول الوجوب يجيء بمعنى اللزوم الخ لكان أنسب
قوله ( وفي الشرع إسم لما لزمنا ) روى عن الإمام انه قال ما معناه الفرق بين الواجب والفرض كما بين السماء والأرض والبعض يطلق عليه اسم السنة حتى يعبرون في محل بالسنية ثم يعبرون فيه بالوجوب أفاده صاحب البحر
قوله ( بدليل فيه شبهة ) اعلم أن الأدلة السمعية أنواع أربعة قطعي الثبوت والدلالة كالنصوص المتواترة أي المحكمة وقطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات المؤولة وظني الثبوت قطعي الدلالة كإخبار الآحاد التي مفهومها قطعي وظني الثبوت والدلالة كإخبار الآحاد التي مفهومها ظني فبالأول يثبت الفرض أي والحرام وبالثاني والثالث يثبت الوجوب أي وكراهة التحريم وبالرابع يثبت السنة والاستحباب أي وكراهة التنزيه ليكون ثبوت الحكم بقدر دليله كذا في الكشف اه من الشرح مزيدا
قوله ( لكونه ساقطا عنا علما ) أي لا يجب علينا إعتقاد وجوبه
قوله ( أو لكونه ساقطا علينا عملا ) لو قال أو لكونه لازما علينا عملا لكان أولى ليكون تنبيها على المعنى الأول وهو اللزوم صريحا وإن كان ما ذكره يفيده بقرينة على
قوله ( أو لكونه مضطربا ) أي مترددا
قوله ( وشرعت الواجبات لا كمال الفرائض ) فان القراءة فرض وكونها بالفاتحة والسورة مثلا متمم لذلك