فهرس الكتاب
لقطع الباسور
قوله ( وقيل يقدر في حق الموسوس ) بفتح الواو جعله المصنف مقابلا للصحيح والذي ذكره غيره أن الصحيح محله في غير الموسوس فهو استثناء من القائل به لا مقابله أفاده السيد وغيره
قوله ( بقدر الإمكان ) متعلق بقوله يبالغ
قوله ( حفظا للصوم عن الفساد ) في الخلاصة من كتاب الصوم إنما يفسد إذا وصل الماء إلى موضع الحقنة وقلما يكون ذلك اه وفي القهستاني من كتاب الصوم ومع هذا في إفساد الصوم بذلك خلاف اه وما قيل إنه لا يتنفس شديدا حفظا للصوم فحرج ولا فائدة فيه فإنه لا يصل بالتنفس شيء إلى الداخل أصلا أفاده العلامة نوح وفي السراج وغيره إذا خرج دبره وهو صائم فغسله لا يقوم حتى ينشفه قبل رده فإن رجع قبل التنشيف مبتلا أفطر اه
قوله ( ونشف مقعدته ) بخرقة أو بيده اليسرى مرة بعد أخرى إن لم تكن خرقة
فرع في الخانية مريض عجز عن الاستنجاء ولم يكن له من يحل له جماعه سقط عنه الإستنجاء لأنه لا يحل مس فرجه إلا لذلك والله أعلم اه
فصل فيما يجوز به الاستنجاء قوله ( وما يكره فعله ) أي حال قضاء الحاجة
قوله ( فلا يرتكبه لإقامة السنة ) لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح غالبا واعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ولذا قال عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم وروي لترك ذرة مما نهى الله عنه أفضل من عبادة الثقلين رواه صاحب الكشف قال العلامة نوح المستنجي لا يكشف عورته عند أحد للإستنجاء فإن كشفها صار فاسقا لأن كشف العورة حرام ومرتكب الحرام فاسق سواء كان النجس مجاوزا للمخرج أولا وسواء زاد على الدرهم أولا ومن فهم من عبارتهم غير هذا فقدسها اه
قوله ( وزاد المتجاوز بانفراده ) هو المعتمد
قوله ( إذا وجد ما يزيله ) والأصلي معها ولا إعادة كما في الهداية
قوله ( ويحتال الخ ) أي إن أمكنه وإلا فلا لأن كشف العورة حرام يعذر به في ترك طهارة النجاسة إذا لم يمكنه إزالتها من غير كشف قاله البرهان الحلبي قوله ( عند من يراه ) المراد به من يحرم عليه جماعة ولو أمته المجوسية والتي زوجها للغير لأنه لما حرم عليه وطؤهما حرم عليه نظرة إلى عورتهما وكذا نظرهما إليه إذ متى حرم الوطء حرمت الدواعي إلا ما استثنى كأمر أنه الحائض والنفساء وتمامه في حاشية الدر
قوله ( لأن ما في المخرج ساقط الاعتبار ) أي على المعتمد خلافا لمن حكى عليه الإتفاق
قوله ( صار العظم كأن لم يؤكل ) أي العظم الذي ذكر اسم الله عليه لما في الحديث كل عظم بذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو فر ما كان لحما وهل هذا متحقق ولو تقادم عهده وتكرر أو قاصر على قريب العهد الذي لم يطعمه أحد من الجن والظاهر الثاني وإن كانت الكراهة في الجميع لأن العلة تعتبر في الجنس وأفاد الحديث الشريف أن الجن يأكلون وقيل رزقهم الشم ولا