فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 489

في الشرح والتقييد بغير المستبين يفيد أن المستبين في الخاتم تكره الصلاة معه كذا في المنح

قوله ( مقطوعة الرأس ) لا تزول الكراهة بوضع نحو خيط بين الرأس والجثة لأنه مثل المطوق من الطيور كذا في الشرح ومثل القطع طلبه بنحو مغرة أو نحته أو غسله ومحو الوجه كمحو الرأس بخلاف قطع اليدين والرجلين فإن الكراهة لا تزول بذلك لأن الإنسان قد تقطع أطرافه وهو حي كما في الفتح وأفاد بهذا التعليل أن قطع الرأس ليس بقيد بل المراد جعلها على حالة لا تعيش معها مطلقا

قوله ( أو تكون لغير ذي روح ) لما روى أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال له إني أصور الصورة فأفتني فيها فقال له أدن مني فدنا منه ثم قال له ادن مني فدنا حتى وضع يده عليه وقال له أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فيعذب به في جهنم قال ابن عباس فإن كنت فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له

قوله ( يجوز له محوها ) قال السيد وينبغي أن يجب عليه ولو استأجر مصورا فلا أجر له لأن عمله معصية ولو هدم بيتا فيه تصاوير ضمن قيمته خاليا عنها اه

قوله ( لا شمع الخ ) في فتاوى الحجة الأولى ترك ذلك قال الحلبي وكأنه لما فيه من الجزئية وفي النهر عن البحر ينبغي أن الشمع لو كان إلى جانبه كما يفعل في المساجد ليالي رمضان لا كراهة اتفاقا

قوله ( أو يكون بين يديه قوم نيام ) الظاهر أن الشخص الواحد عند وجود ما ذكر كذلك ويحرر

قوله ( فأوتر ) بضم الهمزة وضميره إلى عائشة

قوله ( ويكره تعيين سورة ) قيد الطحاوي الكراهة بما إذا اعتقد أن الصلاة لا تجوز بغيرها أما إذا لم يعتقد ذلك فلا كراهة أفاده في الشرح

قوله ( وكذا المسنون المعين ) كقراءة سور الوتر

قوله ( أحيانا ) يفيد كراهة المداومة

قوله ( مسندة ) أي مذكورا فيها السند

قوله ( وهذه ) أي المذكورات هنا أصولها أي متونها من غير ذكر سند

قوله ( كان يقرأ في الصبح بيس ) ظاهره أنه في الركعتين جميعا وكذا يقال في نظائرها

قوله ( بأقصر سورتين من القرآن ) هما المعوذتان كما تقدم فالمراد بالأقصر الأقصر مما كان يقرأ في تلك الصلاة لا الأقصر مطلقا فإنه سورة العصر والكوثر

قوله ( قرأ في الصبح ) أي في الركعتين كلتيهما ويحتمل أنه أعادها في الثانية

قوله ( حتى جاء ذكر هرون وموسى ) أو ذكر عيسى فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع

قوله ( لا يقرأ في الصبح ) النهي للتنزيه لأنه في مقابلة ترك السنة

قوله ( فسجد ) أي للتلاوة

قوله ( الهاجرة ) هي صلاة الظهر

قوله ( والليل إذا يغشى ) أي في الركعة الثانية

قوله ( أمرت في هذه الصلاة بشيء ) أي وهو الجهر

قوله ( أن أوقت لكم ) أي أقدر لكم مقدار القراءة فيها

قوله ( هذا القريب ) وهو سورة الجمعة والمنافقون

قوله ( كان يقرأ في العشاء بالتين ) يحتمل أنه قسمها ويحتمل أنه كررها

قوله ( العتمة ) أي العشاء

قوله ( فقلت له ) أي مستفهما عن السبب

قوله ( في الصلاة المكتوبة ) يعم الصلوات الخمس

قوله ( عن الجلال السيوطي ) ذكره في كتابه المسمى بالينبوع

قوله ( ويكره ترك اتخاذ سترة ) أي تنزيها كما أفاده في البدائع

قوله ( في محل يظن المرور فيه ) قال في التنوير وشرحه ولو عدم المرور جاز تركها وفعلها أولى اه

قوله ( ولذا عقبناه ) أي لما ذكر من الحديث الآمر بها ومن كراهة تركها والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم

فصل في اتخاذ السترة بالضم هي في الأصل ما يستتر به مطلقا ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت