فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 489

يؤخر لحديث ميمونة فإن فيه تنصيصا على التأخير قال في المجتبى والأصح التفصيل وبه يحصل التوفيق

قوله ( يستوعب الجسد بكل واحدة منها ) وإلا لم تحصل سنة التثليث والأولى فرض والثنتان بعدها سنتان حتى لو لم يحصل بالثلاث إستيعاب يجب أن يغسل مرة بعد أخرى حتى يحصل وإلا لم يخرج من الجنابة كما في مجمع الأنهر

قوله ( ولو انغمس المغتسل الخ ) أي بعدما تمضمض واستنشق

قوله ( كالعشر في العشر ) قدر به محمد الكثير ثم رجع عنه إلى ما قاله الإمام أن الكثير ما استكثره المتبلي

قوله ( أو في المطر ) معطوفا على منغمسا أي أو مكث في المطر كذلك أي قدر الوضوء والغسل

قوله ( ولو للوضوء ) أي لو مكث منغمسا أو في المطر لأجل الوضوء قدر فقط فإنه يكون آتيا بكمال السنة فيه

قوله ( ويغسل بعدها ) الأولى التذكير

قوله ( منكبه الأيمن ثم الأيسر ) يغسلهما ثلاثا ثلاثا كما في الزاهدي وقيل يبدأ بالمنكب الأيمن ثم بالرأس

قوله ( ويسن أن يدلك الخ ) الدلك إمرار اليد على الأعضاء مع غسلها

قوله ( إلا في رواية عن أبي يوسف ) المذكور في البحر عن الفتح وفي منلا مسكين أنه شرط عنده في رواية النوادر

فصل وآداب الإغتسال الخ قوله ( ويستحب أن لا يتكلم بكلام معه ولو دعاء ) أي هذا إذا كان غير دعاء بل ولو دعاء أما الكلام غير الدعاء فلكراهته حال الكشف كما في الشرح وأما الدعاء فلما ذكره المؤلف

قوله ( ويكره مع كشف العورة ) ولو في مكان لا يراه فيه أحد

قوله ( ويستحب أن يغتسل ) أي والحال أنه مستور العورة بدليل قوله لاحتمال ظهورها الخ وبدليل ما قبله

قوله ( إن الله حي ) أي منزه عن النقائص

قوله ( يغتسل ويختار ما هو أستر ) هذا ما في الوهبانية والقنية والذي في ابن أمير حاج أنه يؤخره كي يتمكن من الإغتسال بدون إطلاع عليه وسواء في ذلك الرجل والمرأة ولا فرق بين كونهما بين رجال أو نساء فإن خاف خروج الوقت تيمم وصلى

والظاهر وجوب الإعادة عليه لقول غير واحد من المشايخ إن العذر في التيمم إن كان من قبل العباد لا تسقط الإعادة وإن أبيح التيمم اه

قوله ( وبين الرجال تؤخر غسلها ) وكذا بين الرجال والنساء وينبغي لها أن تتيمم وتصلي لعجزها شرعا عن الماء كما في الدر

قوله ( والإثم على الناظر ) أي إذا كان عامدا في صورة جواز كشف العورة

قوله ( وقيل يجوز أن يتجرد للغسل وحده ) اعلم أنه ذكر في القنية اختلافا في جواز الكشف في الخلوة فقال تجرد في بيت الحمام الصغير لقصر إزاره أو حلق عانته يأثم وقيل يجوز في المدة اليسيرة وقيل لا بأس به وقيل يجوز أن يتجرد إلى آخر ما ذكره المؤلف

قوله ( مقدار عشرة أذرع ) وفي الشرح خمسة أذرع وانظر ما وجه هذا التحديد ولعل وجهه في الأول إن العشرة تعد كثيرا كما قد روا به في المياه فيكون المحل إذا كان بهذا القدر متسعا والله تعالى أعلم

قوله ( كالوضوء ) بل الغسل أولى لأنه وضوء وزيادة وإلى ذلك أشار بقوله لأنه يشمله

فصل يسن الإغتسال لأربعة أشياء قوله ( على الصحيح ) هو قول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت