فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 489

الشرح وبقي من النواقض الخرق الكبير وخروج الوقت للمعذور قاله السيد والخرق الكبير الحادث بعد المسح داخل في حكم النزع وخروج الوقت للمعذور داخل في انقضاء المدة فلذا والله أعلم لم يذكرهما المصنف

قوله ( أي لا يصح ) دفع به ما يتوهم أنه يصح مع الحرمة

قوله ( المسح على عمامة ) إلا إذا نفذت البلة منها إلى الرأس وأصابت مقدار الفرض وعليه حمل ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته كما في السراج

قوله ( وقفازين ) ويتصور مسحهما بأن يأمر غيره به وهو لا يجوز

قوله ( مكان المجوزة ) وفي شرح السيد هي ما تلف عليه العمامة كطربوش وطاقية ولعل مراد الشرح بالمجوزة ما يسمى بالمقلة التي يلبسها أهل الفضل

قوله ( ونساء الأعراب ) الأولى ما تستر به المرأة وجهها فإنه لا يخص نساء الأعراب ولعله إنما خص نساء الأعراب لكونهن اللاتي ابتدأن لبسه ويجعل للدواب إتقاء للذباب

فصل في الجبيرة ونحوها من كل ما يوضع على موضع الضرورة كخرقة وعلك ودواء وجلدة مرارة بشرطه الآتي والجبيرة فعيلة من الجبر بمعنى الإصلاح كما في المصباح سميت بذلك تفاؤلا كما سمي موضع الهلاك مفازة

قوله ( تلف بورق ) أي مثلا

قوله ( وقيل لا يجب إستعمال الحار ) جزم به في السراج دفعا للمشقة

قال في البحر والظاهر الأول

قوله ( ولا يستطيع مسحه ) قال في البدائع إن كان المسح على عين الجراحة لا يضر بها لا يجوز المسح إلا على عين الجراحة ولا يجوز المسح على الجبيرة لأن جوازه للعذر ولا عذر اه

قوله ( على الصحيح ) أي عن الإمام فتجوز الصلاة بدونه لأن الفرض إنما يثبت بدليل قطعي والمروي خبر آحاد وهو إنما يفيد العمل دون العلم فحكمنا بوجوب المسح عملا ولم نحكم بفساد الصلاة بتركه لغير عذر لأن الحكم بالفساد يرجع إلى العلم وهذا الدليل لا يفيده واختاره في الفتح وفي الشرح وعليه الإعتماد

قوله ( وقيل يكرر إلا في الرأس ) فإنه لا يكرر مسحه إتفاقا والأولى أن يزيد الشرح لفظ مرة ليقابل قوله وقيل يكرر وإن بقي من الرأس قدر الربع مسحه وإلا مسح على العصابة أفاده السيد وقد يقال لماذا لم يتعين مسح الصحيح وإن قل ويتمم الفرض بالمسح على العصابة

قوله ( وقيل فرض ) هو قولهما وفي الإيضاح الفتوى على قولهما احتياطا وفي البحر وحاصله أنه اختلف التصحيح في إفتراضه ووجوبه ولم أر من صحح إستحبابه على قوله وفصل الرازي فقال إن كان ما تحت الجبيرة لو ظهر أمكن غسله فالمسح واجب لأن الفرض متعلق بالأصل فيتعلق بما قام مقامه كمسح الخف وإن كان ما تحتها لو ظهر لا يمكن غسله فالمسح عليها غير واجب لأن فرض الأصل قد سقط فلا يتعلق بما قام مقامه كمقطوع القدم إذا لبس الخف وهذا يفيد أن المراد بقوله فالمسح واجب الفرض لا الواجب المصطلح عليه اه

وقال الصيرفي هذا أحسن الأقوال اه وإذا علمت ما ذكر تعلم أن نسبة الوجوب إلى الصاحبين ليست على ما ينبغي

قوله ( لأن النبي الخ ) دليل لأصل المسح كما في الشرح

قوله ( كان يمسح على عصابته ) حين رماه ابن قميئة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت