فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 489

كذا ذكره بعضهم وفي الخصائص أن منها إسلام قرينه صلى الله عليه وسلم

قوله ( في ظاهر الرواية ) وقال محمد يجب عليها الغسل احتياطا

قوله ( لحديث أم سليم ) وهو ما في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها

قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء اه

قال الكمال والمراد بالرؤية العلم سواء اتصلت به رؤية البصر أم لا فإن من تيقنت الإنزال بعد الاستيقاظ ثم جف ولم تر شيئا بعينها لا يسع أحدا القول بعدم الغسل مع أنها لم تر شيئا ببصرها

قوله ( مانعة من وجود اللذة ) اقتصر على ذكر اللذة هنا وزاد فيما تقدم وجود الحرارة ولعلهما متلازمان كما مر

قوله ( احتياطا ) الظاهر أنه علة الإفتراض بدليل التعبير باللزوم وكذلك في المسئلة التي قبلها بدليل التعبير بعليها المفيدة للوجوب

قوله ( على المختار ) أي في الدبر ومقابله ضعيف وأما في القبل فذكر في شرح التنوير أن المختار عدمه أيضا وحكى العلامة نوح أن المختار فيه الوجوب إذا قصدت الإستمتاع لأن الشهوة فيهن غالبة فيقام السبب مقام المسبب فاختلف الترجيح بالنسبة لإدخال الإصبع في قبل المرأة

أفاده السيد رحمه الله تعالى

قوله ( ما لم تحبل ) لأنها لا تحبل إلا إذا أنزلت وتيعد ما صلت قبل الغسل وهذا أحد قولين وقيل لا غسل عليها ولو ظهر الحبل إلا إذا خرج منيها إلى ظاهر الفرج وهو ظاهر الرواية

قال الحلواني وبه نأخذ انظر الزيلعي

فصل لبيان فرائض الغسل قوله ( من حيض أو جنابة أو نفاس ) قال في البحر ظاهره أن المضمضة والإستنشاق ليسا بشرطين في الغسل المسنون حتى يصح بدونهما ولكنهما شرطان في تحصيل السنة كما في الدر ويكفي وجودهما في الوضوء عن تحصيلهما في أول الغسل

وقوله في تحصيل السنة أي سنة الغسل المسنون وليس المراد أنهما شرطان في سنيته

قوله ( غسل الفم والأنف ) أي بدون مبالغة فيهما فإنها سنة فيه على المعتمد وشرب الماء عبا يقوم مقام غسل الفم لا مصا ولو كان سنه مجوفا فبقي فيه طعام أو بين أسنانه أو كان في أنفه درن رطب أجزأه لأن الماء لطيف يصل إلى كل موضع غالبا بخلاف اليابس فإنه كالخبز الممضوغ والعجين فيمنع كما في الفتح

قوله ( لقوله تعالى { فاطهروا } ) ولأنهما يغسلان عادة وعبادة نفلا في الوضوء وفرضا في النجاسة الحقيقية وهذا يدل على أنهما من الظاهر

قوله ( عطف عام على خاص ) وإنما أفردهما لوقوع الخلاف فيهما لأنها سنتان عند الإمامين مالك والشافعي رضي الله عنهما ولأنهما لا يكفر جاحدهما

قوله ( ومنه الفرج الخارج ) ومنه مخرج الغائط

قوله ( كخرء برغوث وونيم ذباب ) ولو لم يصل الماء إلى ما تحته قاله السيد والونيم زرق الذباب

قوله ( داخل قلفة ) هي الجلدة الساترة للحشفة والختان قطعها اه من الشرح

قوله ( سواء سري الماء في أصوله أو لا ) فيه إنه إذا سرى في أصوله وعمه الماء كله لا يلزم حله وفسره بعض الإطلاق بقوله سواء كان علويا أو تركيا

قال السيد وما في العيني من قوله إلا إذا كان علويا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت