فهرس الكتاب

الصفحة 424 من 489

( والاتصاف ) بالرفع عطف على قوله العطف وهو صريح ما في الشرح

قوله ( بصفة الملائكة ) فإنهم لا يأكلون ولا يشربون وهم متلبسون بالعبادة

قوله ( ولا يدخل الرياء في صوم الفرض ) وفي سائر الطاعات يدخل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويقول الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به نفى شركة الغير وهذا لم يذكر في سائر الطاعات كذا في الشرح وفيه أن الفرائض كلها لا رياء فيها قال في الدر قبيل باب صفة الصلاة ولا رياء في الفرائض في حق إسقاط الواجب وكذا ذكره آخر الحظر فلا خصوصية للصوم أما إذا كان أحسنها بين الناس وكان بحيث لو كان في الخلوة لا يحسن فليس له ثواب الإحسان ثم الحديث عام للصوم الفرض والنفل لأن إمساكه في خلوته إنما هو الله تعالى وقيل في معنى الحديث إن الحسنات تؤخذ في المظالم إلا الصوم وقيل أنه لم يعبد به غيره وقيل غير ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم

فصل في صفة الصوم وتقسيمه الصفة هو كونه فرضا أو واجبا الخ والتقسيم باعتبارها

قوله ( ينقسم الصوم إلى ستة أقسام ) أي إجمالا وبالتفصيل هي ثمانية لأن الفرض أما معين وهو صوم رمضان أداء أو غير معين وهو صومه قضاء والواجب كذلك فالمعين كالنذر المعين وغير المعين كالنذر المطلق أفاده في الدر

قوله ( ذكرت ) أي الأقسام مجملة أي لم يبين فيها الأفراد ثم مفصلة ببيان أفرادها

قوله ( لكونه أوقع في النفس ) أي لكون التفصيل المفهوم من قوله مفصلة وذلك لذكره بعد الاشتياق إلى البيان

قوله ( وصوم الكفارات ) لكنه فرض عملا لا اعتقادا ولذا لا يكفر جاحده در

قوله ( الظهار ) أي كفارة الظهار الخ وقوله والقتل أي الخطأ ومثله كفارة الإفطار وإنما لم يذكرها لأنها مثلها وأما صوم المتعة والقران فليس من صوم الكفارات وإن كان فرضا فسقط ما في السيد

قوله ( وفدية الأذى ) كما إذا حلق أو لبس بعذر فإنه يخير بين الذبح والإطعام والصيام فإذا اختار الصوم كان فرضا

قوله ( لثبوت هذه بالقاطع ) عله لكونها فرضا إلا أن الإجماع لم ينعقد على فرضية الكفارات فلذا كان عمليا فيها كما في سكب الأنهر والقاطع هو القرآن فالظهار في المجادلة والقتل في النساء واليمين في المائدة وكذا جزاء الصيد وفدية الأذى في البقرة في قوله تعالى { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه } البقرة 2 الآية

قوله ( سندا ) أي رجالا والمراد بقطعية السند أن رجاله ثقات وبقطعية المتن أي اللفظ أنه لم ينسخ بغيره ولم يعارضه ما هو أقوى منه مما يدل عليه

قوله ( والإجماع عليها ) قد علمت ما ذكره في سكب الأنهر من أن الإجماع لم ينعقد على فرضية الكفارات حتى عد صاحب الملتقى صوم الكفارات من الواجب

قوله ( فهو فرض في الأظهر ) أي فرض عملي لأن مطلق الإجماع لا يفيد الفرض القطعي در وقيل أنه واجب لأنه خص من آية وليوفوا نذورهم النذر بما ليس من جنسه واجب كعيادة المريض فلم يبق قطعيا وصار كخبر الواحد وبمثله يثبت الوجوب لا الفرض كذا في الشرح والحاصل أن القولين مرجحان

تنبيه الصوم اللازم ثلاثة عشر قسما سبعة منها يجب فيها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت