فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 489

في السراج والبحر والنهر وغيرها وقوله ولأنه شرع لغيره أي وهو الخروج من الصلاة أي لا قراءة التشهد فلا يرد أن ما شرع لغيره لا يكون آكد من ذلك الغير

قوله ( بإجماع العلماء ) إلا مالكا فإنه روي عنه أنه سنة

قوله ( إذا قلت هذا ) أي التشهد أي وأنت قاعد فإنه لم يعهد تشهد إلا في قعود

قوله ( أن تقم ) أن مصدرية ولعل الرواية بإثبات الواو إذ لا وجه لحذفها

قوله ( وإن شئت الخ ) لعله منسوخ أو التخيير بالنظر لما سنذكره

قوله ( علق تمام الصلاة به ) أي بالقعود لأنه لا يتخير فيه وإنما التخيير في التلفظ بالتشهد ومعنى التخيير عدم توقف الماهية عليه وإن كان واجبا

قوله ( فيعاد لسجدة صلبية ) مثلها التلاوية لا السهوية فإنها ترفع التشهد لا القعود

قوله ( تذكرها ) أي بعد القعود ولو بعد السلام قبل الكلام كما في الدر

قوله ( وغيرها ) ظاهره يعم الواجبات والسنن والآداب فلا يعتد بها إلا بالإختيار ويعم الشرائط وفيه أن القعدة الأخيرة على القول بشرطيتها لا يشترط لها الإستيقاظ كما ذكره بعد

قوله ( أو قام ) وكذا لو قرأ على الأصح

قوله ( أما معرفة الخ ) هذه العبارة لا توفي بمقصوده وهو أن يعتقد أن الصلوات الخمس فرض وغيرها نفل بل صريحها يفيد أنه لا بد من التمييز بين ما يتفرض في الصلاة وما يسن وليس مرادا ومقابله قوله بعد أو إعتقاد المصلي أنها فرض يعني أن الشرط أحد الشيئين

قوله ( يعني كونها فرضا الخ ) هذا التفسير لا تدل عليه عبارة المصنف وكان الأولى للمصنف الإتيان بعبارة تفيد المقصود

قوله ( يميزها عن الخصال أي الصفات المسنونة ) فيه أن أفراد السنن لا يقال لها عرفا صفات مسنونة كما لا يقال لجزئيات الصلوات المفروضة خصال مفروضة

قوله ( ولا الشرط ) عطف على المراد لكنه يكون بعدم معرفة ذلك فاسقا غير مقبول الشهادة

قوله ( ويصلي كل ركعتين بإنفرادهما ) فيه أنه إذا وصلهما بما بعدهما يلزم بناء النفل في الواقع على الفرض والثابت فيه الكراهة لا الفساد

قوله ( ثم ركعتين ) أي لتتميز صفة الفرض عن غيره ولا يشترط الفصل لأنه عند وصل الجميع يلزم عليه بناء النفل على الفرض والثابت فيه الكراهة أيضا

قوله ( حتى لا يتنفل بمفروض ) معنى هذا التفريع أنه إنما حكم بصحة الفرض في هذه الصورة لأنه نوى الفرض فيسقط عنه ولا يكون نفلا بل النفل ما زاد وإن نواه فرضا لأن النفل يتأدى بنية الفرض ولو حذف هذا التفريع ما ضر

قوله ( بأكثر الخ ) الصواب حذف الباء لأنه المفعول الثاني لعلم

قوله ( وقيل شرط ) قدمنا ترجيحه قاله السيد

قوله ( وقيل التحريمة ركن أيضا ) أشار إلى ضعفه بقيل

قوله ( وغيره شرط لدوام صحتها ) كإيقاع القراءة في القيام وكون الركوع بعده والسجود بعده والإستيقاظ والله أعلم

فصل في متعلقات الشروط وفروعها عطف الفروع على ما قبله من عطف الخاص على العام

قوله ( أي تصح ) لا وجه لتحويل الجواز عن مدلوله لأنه لا حرمة في ذلك

قوله ( على لبد الخ ) المراد به كل ما كان له جرم غليظ يصلح للشق نصفين كحجر ولبنة وبساط كما في البدائع والخانية ومنية المصلي وغيرها

قوله ( وكلوح ) عطف على لبد والكاف أسم بمعنى مثل ومثل ما ذكر إذا كان الحشو نجسا والوجهان طاهران وكذا جلد شاة على صوفها نجاسة فاحشة كما في البدائع والخلاصة

قوله ( عندهما خلافا لأبي يوسف ) بالأول أفتى الشيخ أبو بكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت