فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 489

الأسكافي وبالثاني أفتى الشيخ أبو حفص الكبير فهما قولان مرجحان

قوله ( إذا كان غير مضرب ) هذا التفصيل مشى عليه صاحب المجمع وذكر أنه الصحيح والمراد بالمخيط غير المضرب وبالمضرب ما كان جوانبه مخيطة ووسطه مخيطا مضربا وفي القهستاني وينبغي أن يصلي على طهارة نحو القباء المتنجس ص البطانة ويقوم على قفاه ساجدا على ذيله اه

قوله ( لأنه ليس متلبسا به ) ولأن البساط ونحوه بمنزلة الأرض فيشترط فيه طهارة مكان المصلي فقط كذا في الخانية

قوله ( لأنه حامل لها حكما ) قال في البحر لأنه بتلك الحركة ينسب لحمل النجاسة بخلاف مجرد المس كما في القهستاني

قوله ( إلا إذا لم يجد غيره للضرورة ) أي فتصح الصلاة فيه للضرورة وهذا لا يظهر إلا في ساتر العورة لا في العمامة والملحفة

قوله ( وفاقد ما يزيل به النجاسة الخ ) بقصر ما فيتناول كل المائعات ومثل ما ذكر في المصنف إذا كان لا يمكنه إزالتها إلا بإظهار العورة عند غير من يحل نظره إليه

قال الإمام البقالي فإن كان على بدن المصلي نجاسة لا يمكن غسلها إلا بإظهار عورته يصلي مع النجاسة لأن إظهار العورة منهي عنه والغسل مأمور به والأمر والنهي إذا اجتمعا كان النهي أولى كذا في الشرح عن النهاية

قوله ( ولا إعادة عليه ) أي إذا وجد المزيل وإن بقي الوقت لما ذكره المؤلف وسواء كانت النجاسة في الثوب أو المكان وعدم الوجود يشمل الحقيقي والحكمي بأن وجد المزيل ولم يقدر على استعماله لمانع كحبس وعدو كما في القهستاني

قوله ( لزمه الصلاة فيه ) ولا إثم عليه ولا يأثم فيه ويأثم عند القدرة على غيره مع صحة الصلاة

قوله ( في هذه الحالة ) وهي حالة الصلاة وظاهره أنه لا يتعين عليه لبسه خارجها ويحرر ويحتمل أن المراد بالحالة حالة كونه حريرا فيكون الكلام أعم من كونه في الصلاة وليس لستر الظلمة اعتبار كالستر بالزجاج يصف ما تحته وثوب رقيق كذلك واعلم أن الستر حق الخالق والمخلوق فيجب في الخلوة على الأصح إذا لم يكن الكشف لغرض صحيح وقيل لا يجب الستر عن نفسه وصحح

قوله ( أو حشيشا ) مثله ورق الشجر

قوله ( أو طينا ) ولا يضر تشكل العورة به كتشكلها بالتصاق الثوب بها

قوله ( أو ماء كدرا ) قيد بالكدر لأن الصافي لا يصح الستر به كما في السراج

قوله ( يصلي داخله بالإيماء ) ولا فرق بين صلاة الجنازة وغيرها

قوله ( ولو بالإباحة ) أما إذا لم يبح له لم تثبت قدرته عليه فيصلي عريانا لعدم جواز الانتفاع بملك الغير بدون مسوغ شرعي وفي الشلبي عن الغاية اختلف المشايخ في لزوم شراء الثوب بخلاف الماء اه ولا تثبت القدرة بالوعد به لكنه يجب التأخير ما لم يخف القضاء عندهما وعند محمد يجب الإنتظار مطلقا

قوله ( كالماء الذي أبيح للمتيمم ) أي فيتعين عليه استعماله

قوله ( إذ لا يلحقه المانية ) أي كون المبيح يمن عليه بإباحة الثوب وهو علة لقوله ولو بالإباحة

قوله ( منها هذا ) ومنها حلق ربع الرأس أو تقصيره في الإحلال من الحرام والجناية عليه

قوله ( ولم تقم الخ ) جواب عن سؤال حاصله لماذا اعتبرتم الربع الطاهر وقلتم بطهارة كله حكما ولم تعتبروا ثلاثة أرباعه النجسة وتحكموا بنجاسة جميعه والنظر اعتبار الأكثر فأجاب عنه بأن الستر لازم وحكم النجاسة ساقط شرعا بطهارة الربع للزوم الستر فلذا اعتبر الربع

قوله ( وخيران طهر أقل من ربعه ) حاصله أنه بالخيار بين أن يصلي فيه وهو الأفضل وبين أن يصلي عريانا قاعدا يومي بالركوع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت