فهرس الكتاب
الطين الأرمني ) هو معلوم عند العطارين
قوله ( وأنه من الامتحانيات ) أي ذكرت ذلك والحال الخ فالأولى وهو أي هو من المسائل التي يمتحن بها السائل المجيب ليقف على ما عنده من علمها أو جهلها وقوله بالجواب الباء للتعدية أي يمتحن ويختبر جوابه هل يصيب أو يخطىء
قوله ( لأنه يتلذذ به ) أي وتنقضي به الشهوة
قوله ( لأنه يعافه أي ولا صلاح للبدن فيه
قوله ( في غيبته ) وكذا في حضرته
قوله ( لأن الحديث ) الذي في كبيره والحديث من غير تعليل وهو أولى
قوله ( بخلاف حديث الحجامة ) قال بعضهم إن فعل الغيبة والحجامة سواء في الوجوه كلها وعامة العلماء قالوا عليه الكفارة على كل حال ا هـ
قوله ( قبلة بشهوة فاحشة ) هي ما تقدم في نواقض الوضوء
قوله ( من غير إنزال ) تقييده يفيد أنه أن أفطر بعد الإنزال بما ذكر لا كفارة عليه
قوله ( إلا إذا تأول حديثا ) أي سمع حديثا دالا على فطر من فعل ذلك فأفطر معتمدا عليه وإن لم يكن الحديث ثابتا
قوله ( لأن ظاهر الفتوى والحديث الخ ) فيه أنهم اعتبروا هنا ظاهر الحديث وإن لم يثبت ولم يعتبروا ظاهر الحديث في الغيبة مع وروده قطعا وعلى القول بالتسوية بين الحجامة والغيبة فالأمر ظاهر
قوله ( يصير شبهة ) أي في إسقاط الكفارة
قوله ( وإن استفتى ففيها ) وصلية
قوله ( على من له سيمة ) أي صفة ولو قليلة
قوله ( إلا إذا أفتاه فقيه قال في البحر ويشترط في المفتي أن يكون ممن يؤخذ عنه الفقه ويعتمد على فتواه في البلدة وحينئذ تصير فتواه شبهة ولا معتبر بغيره ا هـ وفيه أننا لم نلتزم صحة فتواه وإنما اعتبرت شبهة مسقطة للكفارة وهذا يقضي بعدم التقييد بما ذكره
قوله ( ممن يرى الحجامة مفطرة ) الأولى عدم التخصيص بالحجامة لأنه شامل لمسئلة الحجامة وما بعدها ثم أن قوله ممن يرى الخ أيضا ليس بلازم بل ولو كان الفقيه مخطئا كما تقدم وصرح به بعد
قوله ( أو إلا إذا سمع المحتجم أو الحاجم الحديث ) الأولى عدم تقييده بهما لعموم الاستثناء
قوله ( ولم يعرف تأويله ) أي من أن المراد به نقص الثواب
قوله ( لا يكون أدنى درجة من قول المفتي ) أي وقول المفتي صلح عذرا فقول الرسول أولى
قوله ( ولذا ) أي لتقييد عدم وجوب الكفارة بما إذا لم يعرف التأويل قلنا إنه إن عرف الخ
قوله ( لأنفس الوقاع ) فلا يقال أنه لا وقاع منها بل منه فلا كفارة عليها وأيضا لو اعتبر الوقاع لوجبت عليه إذ هو موجود منه
قوله ( كما لو علمت ) التنظير في وجوب الكفارة عليها لا عليه والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
فصل في الكفارة وما يسقطها كفارة الإفطار ثبتت بالحديث روى أبو هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو سلمة بن صخر البياضي الأنصاري فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق قال لا قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق وهو بالعين المهملة مكتل يسع خمسة عشر صاعا فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج من أهل بيتي فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه فقال أذهب فأطعمه أهلك