فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 489

القعود ولا يلزمه بالثالثة شيء مطلقا عمدا كان أو سهوا لأن البناء على الفاسد لا يلزمه شيئا أو تمامه في الشرح

قوله ( وكره الزيادة على أربع بتسليمة في نفل النهار ) باتفاق الروايات لأنه لم يرو أنه صلى الله عليه وسلم زاد على ذلك ولولا الكراهة لزاد تعليما للجواز كذا قالوا وهذا يفيد أنها تحريمية اه سيد عن النهر

قوله ( وعلى ثمان ليلا ) تعرب ثمان إعراب قاض وقد تظهر عليها الحركات

قوله ( لما في صحيح البخاري الخ ) هذا لا ينتج المدعي لأنه لا يفيد أنه جمع بين العشر بتسليمة واحدة

قوله ( اتباعا للحديث الخ ) أجاب المحقق ابن الهمام عن هذا الحديث بأن لفظه يحتمل أن يكون المعنى فيه مثنى في حق الفضيلة بالنسبة إلى الأربع أو في حق الإباحة بالنسبة إلى الفرد وترجيح أحدهما لا يكون إلا بمرجح وقد ورد فعله صلى الله عليه وسلم على كلام النحوين لكن عقلنا زيادة فضيلة الأربع بأنها أكثر مشقة على النفس بسبب طول تقييدها في مقام الخدمة ورأيناه صلى الله عليه وسلم قال إنما أجرك على قدر نصبك وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال أجهدها ولهذا لو نذر أن يصلي أربعا بتسليمة لا يخرج عنه بتسليمتين وعلى القلب يخرج فحكمنا بأن المراد الثاني وهو الإباحة أن يباح مثنى لا واحدة أو ثلاثا ووافق الكمال على ذلك تلميذه العلامة قاسم وغيره

قوله ( لأنه أشق على النفس ) وأبعد عن الرياء ولكونه وقت التجلي وعرض الإحسان وقال صلى الله عليه وسلم من أطال قيام الليل خفف الله عنه يوم القيامة

قوله ( وقال تعالى ) أي في مدح من قام الليل تتجافى أي تتباعد جنوبهم جمع جنب عن المضاجع أي محل اضطجاعهم واستراحتهم والمناسب للمؤلف أن يقول الآية ليفيد أن الكلام متوقف على آخر الآية وهو قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين

قوله ( ولأن القراءة تكثر بطول القيام ) واجتماع ركني القراءة والقيام أفضل لأنهما من أجزاء الصلاة فكان أفضل من إجتماع ركن السجود مع سنة التسبيح

قوله ( ونقل في المجتبى عن محمد خلافه ) ونقل الطحاوي في شرح الآثار عن محمد موافقتهما وصححه في البدائع وهو ظاهر عبارة البرهان وتوقف الإمام أحمد لتعارض الأدلة وسوى بينهما مالك لتساوي الدليلين ووجه ما في المجتبى قوله صلى الله عليه وسلم للسائل عليك بكثرة السجود وللآخر أعني على نفسك بكثرة السجود وقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لأن السجود غاية التواضع والعبودية والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم

فصل في تحية المسجد قوله ( وغيرها ) كصلاة الليل والإستخارة

قوله ( سن تحية المسجد ) أي تحية رب المسجد لأن التحية إنما تكون لصاحب المكان لا للمكان ويستثنى المسجد الحرام فإن تحيته الطواف وصرح المنلا علي بأن من دخل المسجد الحرام لا يشتغل بتحية لأن تحية هذا المسجد الشريف هو الطواف لمن عليه طواف أو أراده بخلاف من لم يرده أو أراد أن يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد اه

قوله ( بركعتين ) وإن شاء بأربع والثنتان أفضل قهستاني

قوله ( في غير وقت مكروه ) في القهستاني إذا دخل المسجد بعد الفجر أو العصر لا يأتي بالتحية بل يسبح ويهلل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حينئذ يؤيدي حق المسجد كما إذا دخل للمكتوبة فإنه غير مأمور بها كما في التمرتاشي اه وفي الدر عن الضياء عن القوت من لم يتمكن منها لحدث أو غيره يقول كلمات التسبيح الأربع أربعا اه وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

قوله ( قبل الجلوس ) هذا بيان للأولى كما يأتي وهذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت