فهرس الكتاب

الصفحة 284 من 489

فصل في إسقاط الصلاة والصوم لا يخفي حسن ذكر هذا الفصل بعد ذكر أحكام المريض اعلم أنه قد ورد النص في الصوم بإسقاطه بالفدية واتفقت كلمه المشايخ على أن الصلاة كالصوم استحسانا لكونها أهم منه وإنما الخلاف بينهم في أن صلاة يوم كصومه أو كل فريضة كصوم يوم وهو المعتمد إذا علمت ذلك تعلم جهل من يقول ان إسقاط الصلاة لا أصل له إذ هذا إبطال للمتفق عليه بين أهل المذهب وأراد المصنف بقوله والصوم صوم رمضان بدليل قوله بعد وغيرهما فإن المراد به صوم كفارة اليمين وقتل وظهار وجناية على إحرام وقتل محرم صيد أو صوم منذور أفاده في الشرح

قوله ( بالإيماء برأسه ) قيد به لأنه لا يعتبر الإيماء بنحو الحاجب فلا يعد به قادرا فلا تلزمه الوصية وقياس قول زفر أنه إذا تركها مع قدرته على الإيماء بنحو الحاجب أوصى

قوله ( عن صلاة يوم وليلية ) إنما ذكره لأنه إذا سقط في هذه الحالة القليل الذي لا حرج فيه فأولى الكثير الذي فيه الحرج

قوله ( لما رويناه ) من قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه

قوله ( لعدم قدرته ) الأولى الإتيان بالواو لتكون علة ثانية عقلية بعد النقل ويحتمل أنه علة للعلة

قوله ( بإدراك زمن ) متعلق بقوله قدرته والباء للسببية

قوله ( على قول من يفسر الخ ) فإن القائل به لا يقول بلزوم القضاء إلا بإدراك زمن يسعه ولم يوجد ولزوم الوصية فرع لزوم القضاء وبه يندفع ما أورد من أن الوجوب قد تعلق بذمته فلماذا لم تلزمه الوصية وإن لم يقدر تفريغا لذمته

قوله ( ظاهر ) الأولى فظاهر بالفاء

قوله ( فلا يلزمهما الإيصاء به ) لأنهما عذرا في الأداء فلأن يعذرا في القضاء أولى زيلعي وإذا لم يلزمهما القضاء لا يلزمهما الإيصاء به

قوله ( ولزم عليه ) ضمنه معنى فرض فعداه بعلى وإلا فلزم يتعدى بنفسه

قوله ( ولو بغير عذر ) الأولى حذفه لأنه بينه بعد ولأنه يفيد اشتراط القدرة فيه وليس كذلك

قوله ( من إدراك الخ ) من للتعليل

قوله ( لزمه بجميع ما أفطره ) الضمير في لزمه يرجع إلى الإيصاء

قوله ( بفضل الله ) الباء فيه للمصاحبة وفيما بعده للسببية أو الثاني تعلق بالعامل بعد تعلق الأول به

قوله ( من صوم ) لم يذكر قبله مبينه والأولى ما في الشرح حيث قال وكذا صوم كفارة يمين وقتل خطأ وظهار وجناية على إحرام وقتل محرم صيدا وصوم منذور اه وقال في الدر المختار من العوارض والحاصل أن ما كان عبادة بدنية فإن الوصي يطعم عنه بعد موته عن كل واجب كالفطرة والمالية كالزكاة يخرج عنه القدر الواجب والمركبة كالحج يحج عنه رجلا من مال الميت

قوله ( وظهار ) فيه أن الصوم في كفارة الظهار بدل عن الإعتاق وقد قال المصنف معترضا على صاحب الدرر في ذكره القتل بأن الواجب ابتداء عتق رقبة مؤمنة فلا يصح اعتاق الوارث كما ذكره والصوم فيها بدل عن الإعتاق فلا تصح فيه الفدية وفيه أن كفارة الإفطار كذلك وكذا اليمين لأن كفارته مرتبة اه وفي التنوير من عوارض الصوم ولو تبرع عنه وليه بكفارة يمين أو قتل جاز

قوله ( وجناية على إحرام ) كأن لبس عمامته بعذر فإنه مخير بين الذبح وإطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام

قوله ( ومنذور ) أي صوم منذور كذا في الشرح

قوله ( أو النفقة الواجبة ) كنفقة الزوجة إذا قضى بها أو تراضيا عليها

قوله ( والجزية ) أي بناء على أنها لا تسقط بالإسلام إذا أوصى بها وهو ذمي

قوله ( والكفارات المالية ) كالدماء التي تلزمه بجنايته على إحرامه مثل تطيبه ولبسه بغير عذر

قوله ( والوصية بالحج ) ويحج عنه من منزله إن كفى وإلا فمن حيث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت