فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 489

نعس اه

وبعض الصحابة حينئذ كان يضع جانبه فينام ثم يقوم فيصلي كما في سنن البزار بإسناد صحيح وحمل على النعاس

قوله ( ولو نام راكعا أو ساجدا الخ ) لبقاء بعض الاستمساك إذ لو زال كله لسقط فلم يتم الإسترخاء ولا فرق بين أن يتعمد النوم فيها أو خارجها على المختار وتمامه في الفتح

قوله ( وإن لم يكن على صفة السجود والركوع المسنون إنتقض ) الأولى حذف الركوع فإن بيان صفة السنة كما قدمه قاصر على السجود ولأن مجرد انتصاب نصفه الأسفل وانحناء الأعلى مع عدم السقوط دليل بقاء القوة الماسكة

فصل ما يوجب الإغتسال قوله ( اسم من الإغتسال ) أو من الغسل بالفتح مصدر غسل من باب ضرب وبالكسر ما يغسل به من نحو صابون والغسالة بالضم ما غسلت به الشيء كما في المصباح وذكر ابن مالك أنه إذا أريد بالغسل الإغتسال فالأوجه الضم ووجهه أن مضموم الغين اسم مصدر لاغتسل ومفتوحها مصدر الثلاثي المجرد

قوله ( وهو تمام غسل الجسد ) أي غسل الجسد التام والذي عبر به غيره غسل تمام الجسد

قوله ( واسم للماء الذي يغتسل به أيضا ) ومنه ما في حديث ميمونة فوضعت له غسلا قاله السيد وغيره

قوله ( وخصوه بغسل البدن الخ ) هو المعنى الإصطلاحي ذكره بعد بيان المعنى اللغوي وظاهره أنه لا يقال للغسل المسنون غسل إصطلاحا وفيه بعد

قوله ( والجنابة صفة الخ ) أي لغة كذا في الشرح إلا أنه عبر فيه بحالة والذي في القاموس والجنابة المني وقد أجنب وجنب وجنب واستنجب وهو جنب يستوي فيه الواحد والجمع أو يقال جنبان وأجناب اه

قوله ( إذا قضى شهوته من المرأة ) وذا بإنزال المني فيوافق ما قبله

قوله ( وسببه ) بالنصب عطفا على تفسيره وقد علم ذلك في الوضوء

قوله ( حل ما كان ممتنعا قبله ) هو الحكم الدنيوي وقوله والثواب بفعله تقربا هو الحكم الأخروي

وقوله تقربا مرتبط بقوله بفعله أي إنما يثاب إذا فعله متقربا

قوله ( خروج المني ) بكسر النون مشدد الياء وقد تسكن مخففا قهستاني

قوله ( يشبه رائحة الطلع ) أي عند خروجه ورائحة البيض عند يبسه

قوله ( ومني المرأة رقيق أصفر ) فلو إغتسلت لجنابة ثم خرج منها مني بدون شهوة إن كان أصفر أعادت الغسل وإلا فلا

قوله ( وهو الصلب ) أي والترائب

قوله ( وكان خروجه من غير جماع ) قيد به ليتصور كون وجوب الغسل مضافا إلى خروج المني إذ في الجماع يضاف الوجوب إلى تواري الحشفة وإن لم يخرج المني قاله السيد

قوله ( ولو بأول مرة لبلوغ في الأصح ) وقيل لا يجب لأنه صار مكلفا بعده وقيد بقوله لبلوغ لأنه لو تحقق البلوغ أولا من غير إنزال ثم أنزل يجب الغسل من غير خلاف ولو كانت أول مرة

قوله ( وفكر ونظر وعبث ) عطف على احتلام

قوله ( وله ذلك ) أي العبث بذكره

قوله ( إن كان أعزب ) يقال فيه عزب وظاهر التقييد به عدم حله لمتزوج ولو في مدة منعه عن حليلته بحيض أو سفر

قوله ( وبه ينجو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت