فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 489

الوضوءولا غسل الثوب وقوله أوأنه أصابته نجاسة يحمل على ما إذا لم يكثر فلا ينافي ما في الدر قوله: ( أو أحدث ) فيه أنه تقدم أن العبرة باليقين إلا أن يحمل ما تقدم على ما إذا كثر ويغني عنه قوله سابقا شك في بعض وضوئه وهو ظاهر في أنه شك في عضو أو شك في تعيينه غسل رجله اليسرى لأن آخر العمل وانظر ما لو شك في ترك غير معين وقياس ما تقدم فيمن شك أنه ترك صلاة من صلوات يوم وليلة أن يعيد كل ما شك في غسله كما يعيد صلاة اليوم والليلة أي إلا ما تيقن فعله منها قوله: ( أو مسح رأسه ) أي وكان في خلال الوضوء أما لو صدر بعد فلا يعتبر كما يؤخذ مما تقدم قريبا قوله: ( قيل الخ ) أفاد بذكر قيل: ضعفه فالاعتماد على ما تقدم والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم

باب سجود التلاوة هي مصدر تلا بمعنى قرأ وأما تلا بمعنى تبع فمصدر التلو كالعلو وتلو أيضا بوزن حمل اه

مصباح وإنما لم يذكر السماع لأن المختار أن السبب التلاوة فقط ولأن التلاوة سبب للسماع أضا فكان ذكرها مشتملا على السماع من وجه فاكتفى به كذا في العناية وفي ذكر التلاوة إما إلى أنه لو كتبها أو تهجاها لم يجب قاله السيد

قوله ( وهو الأصل ) ذكر الضمير نظرا للخبر

قوله ( وأقوى وجوهه ) أي وجوه الاختصاص ووجوهه الملك والاستحقاق مثلا

قوله ( لأنه حادث ) هذه العلة تظهر في العلة مع المعلول بل هي أقوى لتأثيرها بخلاف السبب فلو قال ومن أقوى وجوهه الخ لكان أولى

قوله ( وشرطها الخ ) لو قال كما قال السيد وشروطها شروط الصلاة إلا التحريمة والأنية التعيين لكان أخصر وأجمع

قوله ( والخبث ) أي المانع

قوله ( واسقبال القبلة ) أي حالة الاختيار وجهة القدرة عند العجز

قوله ( وركنها وضع الجبهة على الأرض ) لو قال كما قال السيد وغيره وركنها وضع الجبهة على الأرض أو الركوع أو ما يقوم مقامهما من الإيماء للمريض أو التالي على الدابة لكان أولى وظاهره أنه لو أخرها إلى ركعة ثانية أثم قال في الشرح وإذا أخرها حتى طالت التلاوة تصير قضاء ويأثم ثم قال وكذا كره تحريما تأخير الصلاتية عن وقت القراءة

قوله ( وعلى التراخي ان كانت غير صلاتية ) لكن يكره تأخيرها تنزيها كما يأتي قريبا

قوله ( في الصحيح ) وقيل أن السماع هو السبب في حق السامع

قوله ( وجب عليه السجدة ) المناسب زيادة ولا تجب عليه بتلاوة غيره ولو رأى من يسجد

قوله ( لأن ) أي سجود التلاوة وهو على حذف مضاف أي دليل سجود التلاوة

قوله ( استنكاف الكفار عنه ) أي عن السجود

قوله ( أو امتثال ) عطف على استنكاف

قوله ( وكل منها ) أي من الأمر أي من امتثاله ومن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت