فهرس الكتاب

الصفحة 476 من 489

نهر فلو كانت العبيد تسعة تجب عندهما في ثمانية فقط كذا في سكب الأنهر

قوله ( وكذا المغصوب المأسور ) فلا تجب على سيدهما إلا بعد عودهما فتجب لما مضى كما في التنوير

قوله ( أو زبيب ) جعل الزبيب كالتمر قولما وهو رواية عن الإمام وبها يفتي كما في البرهان والرواية الأخرى عن الإمام أنه كالبر

قوله ( وهو ثمانية أرطال بالعراقي ) والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما فالصاع ما يسع ألفا وأربعين درهما وقول أبي يوسف الصاع ما يسع خمسة أرطال وثلثا مراده بالرطل رطل المدينة وهو ثلاثون أستار أو رطل العراق عشرون أستارا فيكون المجموع على القولين مائة وستين أستارا والأستار ستة دراهم ونصف وبعضهم جعل الخلاف حقيقيا وما لم ينص عليه كذرة وخبز تعتبر فيه القيمة وصدقة الفطر كالزكاة في المصارف ولا تجوز للذمي على المفتي به وهل يعتبر الصاع أو نصفه بالوزن أو الكيل طريقتان ذكرهما الزيلعي

قوله ( ويجوز دفع القيمة ) قال في التنوير وجاز دفع القيمة في زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفارة غير الاعتكاف ا هـ

قوله ( عند وجدان ما يحتاجه ) أي الفقير أي من هذه الأصناف التي تخرج منها الفطرة بأن كان الزمن زمن خصب

قوله ( لقضاء حاجة الفقير ) أي وحاجة الفقير متنوعة

قوله ( وما يؤكل ) أي ولو من غير هذه الأعيان بأن يدفع عنها بالقيمة

قوله ( قبل الخروج إلى المصلى ) بعد طلوع فجر الفطر عملا بأمره وفعله صلى الله عليه وسلم در

قوله ( وصح لو قدم ) أي ولو قبل رمضان على ما عليه عامة المتون والشروح وصححه غير واحد ورجحه في النهر ونقل عن الولوالجية أنه ظاهر الرواية فكان هو المذهب در

قوله ( أو أخر ) فوقتها موسع لا يضيق إلا في آخر العمر وهو قول أصحابنا وبه قالت العامة بدائع

قوله ( واختلف في جواز تفريق فطرة واحدة على أكثر من فقير ) وعلى الجواز الأكثر وبه جزم في الولوالجية والخانية والبدائع والمحيط وتبعهم الزيلعي في الظهار من غير ذكر خلاف وصححه في البرهان فكان هو المذهب والأمر في حيث أغنوهم للندب فيفيد الأولوية در

فرع من سقط عنه الصوم بعذر لم تسقط فطرته وقالوا في إخراجها قبول الصوم والنجاح والفلاح والنجاة من سكرات الموت وعذاب القبر والنية فيها عند الدفع ويكفي وجودها عند العزل على الظاهر كما في الزكاة والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم

كتاب الحج بفتح الحاء وكسرها لغة القصد إلى معظم لا مطلق القصد كما ظنه بعضهم در واختلف هل كان في شريعة من قبلنا واجبا أم لا والصحيح أنه لم يجب إلا على هذه الأمة وفي حاشية العلامة نوح اختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الحج والمشهور أنها سنة ست وهو الصحيح وقيل سنة خمس وقيل سنة تسع وصححه القاضي عياض وقيل فرض قبل الهجرة وهو بعيد وأبعد منه قول بعضهم أنه فرض سنة عشر أخرج البخاري عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج بعدما هاجر حجة واحدة وأخرج الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة قرن بها عمرة وكانت حجته بعدما هاجر سنة عشر وحج أبو بكر الصديق في السنة التي قبلها سنة تسع وأما سنة ثمان وهي عام الفتح فحج بالناس قبلها عتاب بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت