فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 489

الإشارة ترجع إلى التعليل

قوله ( فلذا ) أي للتعليل بعدم التناول قال في الشرح وعدم بناء المريض إذا قدر على الركوع والسجود وكان موميا لأن إحرام المريض لم يتناولهما لعدم قدرته عليها فصار كإحرام النازل الذي افتتح الصلاة على الأرض فلا يجوز بناء ما لم يتناوله إحرامه على ما تناوله فلذا لا تجوز الخ

قوله ( في ظاهر الرواية ) وقال زفر يجوز له البناء كما أوضحه في الفتح

قوله ( حتى سنة الفجر ) بالجر عطفا على النوافل الراتبة

قوله ( يعني أن الأولى الخ ) أي فيجاب عنه بجوابين

قوله ( كره في الأظهر ) أي تنزيها بدليل التعليل

قوله ( بخلاف القعود ) فإنه لا كراهة فيه على الأصح

قوله ( للضرورة ) ولأنه لما سقط اعتبار الأركان الأصلية فلأن يسقط شرط طهارة المكان أولى

قوله ( ولا تصح صلاة الماشي ) ولا السابح وهو يسبح كما في المضمرات سواء كان بعذر أم لا فرضا كانت الصلاة أم لا

قوله ( لاختلاف المكان ) ولأن كلا من المشي والسباحة مناف للصلاة وأداء الأركان مع المنافي لا يصح والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم

فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابة قوله ( والمحمل ) اسم مكان قياسه فتح الميم

قوله ( ولا قضاء ما شرع فيه نفلا ) ولو شرع فيه بقعود أفاده السيد

قوله ( قد تليت آيتها على الأرض ) أما إذا تليت آيتها عليها فتصح عليها

قوله ( إلا لضرورة ) قال في الخلاصة أما صلاة الفرض على الدابة بالعذر فجائزة فيقف عليها أي مستقبل القبلة ويصلي بالإيماء إن أمكنه إيقاف الدابة فإن لم يمكنه صلى أينما توجهت ولو مستدبر القبلة كذا في غاية البيان

قوله ( كخوف لص ) يعم قاطع الطريق

قوله ( ولم تقف له رفقته ) هذا على الغالب ومن غير الغالب أن وقوف الرفقة لا يفيد منع اللص فيجوز له حينئذ الصلاة عليها

قوله ( واقفة مستقبل القبلة ) لا يخص المريض بل هو حكم صلاة الفرض وما ألحق به على الدابة مطلقا

قوله ( خلافا لهما ) تقدم ترجيح قولهما

قوله ( كالمرأة ) أي فإنها قادرة بقدرة الغير

قوله ( ومعادل زوجته ) مبتدأ وخبره قوله كالمرأة والظاهر أن الزوجة والمحرم ليسا بقيد

قوله ( إذا لم يقم ولده محله ) أي لأجل تعادل الحمل

قوله ( كالمرأة ) أي المعادلة فيجوز له الصلاة على الدابة كذا بحثه صاحب البحر وأقره عليه من بعده

قوله ( فتصح الفريضة فيه قائما ) فإن لم يمكنه القيام ولا النزول صلى قاعدا كما هو مفاد كلامهم أفاده بعض الأفاضل بحثا وقال السيد بعد عبارة المصنف هذه وهذا وإن أطلقه المصنف يحمل على ما إذا أمكنه القيام والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم

فصل في الصلاة في السفينة مناسبة هذا الفصل لما قبله أن السفينة لها شبه بالدابة لأنها مركب البحر والدابة مركب البر ولذا سقط القيام كما هو في صلاة الدابة ولها شبه بالأرض من حيث الجلوس عليها بقرار ولذا لزم الركوع والسجود والإستقبال

قوله ( صلاة الفرض والواجب ) ويعلم منه حكم النفل بالأولى

قوله ( وهو يقدر ) نص على المتوهم

قوله ( صحيحة عند الإمام الأعظم ) من غير كراهة عنده كما في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت