فهرس الكتاب
وحكم قاضيخان بفساد الصلاة به
قوله ( ولا بوضع خرقة يسجد عليها ) وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه فعل ذلك فمر به رجل فقال يا شيخ لا تفعل مثل هذا فإنه مكروه فقال له الإمام من أين أنت فقال من خوارزم فقال الله أكبر جاء التكبير من وراء يعني من الصف الأخير أي على العكس يعني يحمل علم الشريعة من هنا إلى خوارزم لا من خوارزم إلى هنا ثم قال له أفي مسجدكم حشيش قال نعم قال يجوز على الحشيش ولا يجوز على الخرقة كذا في التجنيس والظاهر أن محل عدم الكراهة إذا لم ينشف بها الأعضاء من الماء المستعمل وإلا كره نظرا إلى الرواية بنجاسته وإن كانت غير معتمدة
قوله ( اتقاء الحر الخ ) ظاهره أنه يكره وضعها لغير ذلك
قوله ( لقربه من التواضع ) وفيه خروج عن خلاف الإمام مالك فإنه يقول بكراهة السجود على ما كان من نحو الصوف والقطن والكتان كذا في الشرح
قوله ( من النفل ) أما في الفرض فيكره إلا من عذر والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه لما فرغ من المفسدات المحرمة شرع في المفسدات الجائزة ووسط بينهما المكروهات لأنها مرتبة متوسطة بين الفساد والصحة الكاملة
قوله ( أو صال عليه حيوان ) أي وثب عليه
قوله ( وقدر على الدفع ) وإلا حرم القطع لعدم الفائدة قال بعض الفضلاء وظاهره وجوب القطع ولو خاف خروج الوقت أخذا من مسئلة القبلة
قوله ( من غير استغاثة ) فحكم الأبوين حينئذ كغيرهما
قوله ( لأن قطع الصلاة لا يجوز ) أفهم هذا أن قول المصنف ولا يجب قطع الصلاة المراد منه أنه يحرم عليه القطع
قوله ( لا بأس بأن لا يجيبه ) أفاد بلا بأس أن الأولى الإجابة عند العلم
قوله ( يجيبه ) أي وجوبا
فرع يفترض على المصلي إجابة النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في بطلانهاحينئذ كذا ذكره البدر العيني وكذا أبو السعود في تفسير سورة الأنفال
قوله ( تخشى على ما يساوي درهما ) الأولى حذف تخشى لأنه يقتضي أن الحكم غير ذلك عند تحقق السرقة مع أنه كذلك ولذا لم يأت بهذه الزيادة في الشرح والسيد
قوله ( لأنه يحبس في دانق ) ظاهر التقييد أنه لا يباح قطع الصلاة ولا الحبس لما دون الدانق لحقارته
أفاده بعض الأفاضل وفي المصباح الدانق معرب وهو سدس الدرهم والدرهم الإسلامي ست عشرة حبة خرنوب والدانق حبتا خرنوب وثلثا حبة وكسر النون أفصح من فتحها اه
قوله ( وكذا لو فارت قدرها ) لو قال القدر ليعم ما إذا كان ما فيه لزوجها لكان أعم فإن الظاهر أن الحكم واحد أو الإضافة لأدنى ملابسة ويحرر
قوله ( أو خافت على ولدها ) أي أن يحصل له ألم من نحو صياح
قوله ( أو طلب منه كافر الخ ) إنما أبيح له البقاء في الصلاة لتعارض عبادتين ولا يعد بذلك راضيا ببقائه على الكفر بخلاف ما إذا أخره عن الإسلام وهو في غير الصلاة
قوله ( ونحوه ) كأسد
قوله ( ونحوها ) كبقر
قوله ( وهو كما إذا خافت الخ ) أي الوجوب عند غلبة السقوط كالوجوب فيما إذا خافت القابلة الخ
قوله ( تتلقى الولد ) وتقبله فمن هنا سميت القابلة
قوله ( وإلا فلا بأس بتأخيرها الصلاة ) أي أن لا يغلب على ظنها ما ذكر فلا بأس بتأخيرها الصلاة
قوله ( وتقبل على الولد ) ومثلها الأم فلا وجه لمن أوجب عليها الصلاة ولو بتيمم ولو بحفر حقيرة تضع فيها رأس المولود النازل لأن الأم أولى بالتأخير من القابلة وتمامه في الشرح
قوله ( كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ) أي جنسها فإن المشركين شغلوه عن أربع صلوات فقضاهن مرتبا الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء
قوله ( أي السائر في فضاء ) أفاد به أن المراد السفر اللغوي ومثله فيما يظهر ليس