فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 489

يلبس غيره تحته

قوله ( وفي غير القباء قيل بكراهته ) أشار بقيل إلى ضعفه لما فيه من الحرج

قوله ( ولا يكره عدم إدخال يديه في فرجيه ) هو ما في الخلاصة وقد تقدم ما فيه

قوله ( وشقه ) أي شق الفرجى كالعباء الحجازي

قوله ( معلق ) قيد اتفاقي

قوله ( وليأخذ والخ ) أي وإذا كان السيف بين يديه كان أمكن لأخذه إذا احتاج إليه فلا يوجب الكراهة

قوله ( أو ظهر قاعد ) أي أو قائم

قوله ( يتحدث ) أي سرا بحيث لا يخاف منه الغلط وقيد بالظهر لأنها إلى الوجه مكروهة والكراهة على المتعدي وقيد بالتحدث ليفيد عدم الكراهة حال عدمه بالأولى

قوله ( أو شمع ) قال ابن قتيبة في باب ما جاء فيه لغتان استعمل الناس أضعفهما الشمع بالسكون والأوجه فتح الميم اه من الشرح

قوله ( لأنه لا يشبه عبادة المجوس ) لأن المجوس يعبدون الجمر لا النار الموقدة قالهالسيد

قوله ( ولا يكره السجود على بساط الخ ) هذا ما في الجامع الصغير وصححه في البدائع وتاج الشريعة وأطلق الكراهة في الأصل قال في النهر ولو حمل المطلق على المقيد لارتفع الخلاف ولم يلح ما المانع من ذلك اه وتكره الكتابة على الأبسطة ونحوها ولو بالحروف المفرقة ولو حرفا واحدا أفاده السيد

قوله ( وأما بالنظر لخشية الجان الخ ) قال صدر الإسلام الصحيح من الجواب أن يحتاط في قتل الحيات حتى لا يقتل جنيا فإنهم يؤذونه أذى كثيرا بل إذا رأى حية وشك أنه جني يقول خل طريق المسلمين ومر فإن تركه فإن واحدا من إخوتي وهو أكبر سنا مني قتل حية كبيرة بسيف في دارنا فضر به الجن حتى جعلوه زمنا لا تتحرك رجلاه قريبا من الشهر ثم عالجناه وداويناه بإرضاء الجن حتى تركوه فزال ما به وهذا مما عاينته بعيني اه وفي القهستاني عن شرح التأويلات أنهم أضعف من الأنس حتى لا يقدرون على إتلاف أحد من الإنس وعلى سلب أموالهم وإفساد طعامهم وشرابهم اه وفيه تأمل

قوله ( أو ممن هو مثله ) أي في الخانية كبني آدم الذين اتصفوا بذلك وهذا يغني عنه قوله وناقض العهد لأنها في مقام الكلية وقوله من أهله يعني من أهل نقض العهد ويغني عنه قوله مثله وقوله الضرر نائب فاعل يخشى ويحتمل أن المراد المماثلة في الصورة

قوله ( بقتله أو ضربه ) الباء متعلقة بقوله فيخشى وهي للسببية

قوله ( اقتلو اذا الطفيتين والأبتر ) قال في القاموس الطفية بالضم خوص المقل وحية خبيثة لها على ظهرها طفيتان أي خوصتان والأبتر مقطوع الذنب وحية خبيثة اه

قوله ( لأنه مع الأمن يكره العمل الكثير ) أما إذا كان بعمل قليل كأن وطئهما بنعله وهو في الصلاة فلا كراهة ثم الكراهة عند الأمن مع عدم الفساد رواية الحسن عن الإمام وكذا قال السرخسي أنها لا تفسد بقتلهما ولو بعمل كثير ولو بانحراف عن القبلة وصحح الحلبي الفساد وهو ما عليه عامة شروح الجامع الصغير ورواية مبسوط شيخ الإسلام قال الكمال الحق الفساد فيما يظهر لكن لا إثم بمباشرته في الصلاة بحر ملخصا

قوله ( والنمل المؤذى بالعض ) أما ما لا يؤذي فلا يباح قتله

قوله ( عن إصابة دم القمل ) أي ونحوه

قوله ( وقدمنا كراهة أخذ القملة ) محمول على عدم تعرضها بالأذى كما مر

قوله ( ولا بأس بصونه عن التراب ) أي بدون رفع لما مر أن رفع الثوب عنه مكروه

قوله ( ولا بأس بمسح جبهته من التراب ) يفيد كراهة التنزيه لأن الملائكة تستغفر له ما دام عليها أفاده السيد وهذا ما يفيده الأثر ولكن قول الشرح تنظيفا عن صفة المثلة يفيد أن الأولى إزالته

قوله ( من غير تحويل الوجه ) أما إذا حوله بأن لوى عنقه حتى أخرج وجهه عن أن يكون إلى جهة القبلة فإنه مكروه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت