فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 489

والقول محذوف أي ولذا قلت قوله ( أو غيرهما ) كاليد قهستاني

قوله ( كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بولدي أم سلمة ) وهما عميرة وزينب حيث كان يصلي في بيتها فقام ولدها عميرة ليمر بي يديه فأشار إليه أن قف فوقف ثم قامت بنتها زينب لتمر بين يديه فأشار إليها أن قفي فأبت ومرت فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته نظر إليها وقال ناقصات عقل ناقصات دين صواحب يوسف صواحب كرسف يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام اه ذكر في كتاب المعجم لابن شاهين قالوا يا رسول الله من كرسف قال رجل كان يعبد الله على ساحل البحر ثلاثين عاما فكفر بالله العظيم بسبب امرأة عشقها تداركه سلف منه فتاب عليه كما في غاية البيان

قوله ( ولو بزيادة على جهره الأصلي ) المتبادر منه أن الجهر للدفع إنما يكون في الجهرية لا السرية وهو الذي في البحر ووجهه أن الجهر في صلاة السر مكروه تحريما ودرء المار رخصة فلا يرتكب المكروه لأجلها وتعقبه المؤلف في حاشية الدر بأن في الجهرية العلم بها حاصل اه أي فلا يحتاج لرفع الصوت والرخصة إنما تظهر في الممنوع لا في المشروع ويعلم مما هنا رد صدر التعقب بأنه قد لا يتأتى الدرء إلا بزيادة الجهر في الجهرية

قوله ( بظهر أصابع الخ ) عبارة الدر والمرأة تصفق لا ببطن على بطن فيصدق بالتصفيق ببطن اليمنى على ظهر اليسرى وهو الأيسر والأقل عملا ولعل عبارة المصنف مقلوبة عن هذا والأصل أو التصفيق بصفحة أصابع اليمنى على ظهر كف اليسرى

قوله ( لأن لهن التصفيق ) وقد يقال التصفيح فهما بمعنى واحد ولو سبحت وصفق لا تفسد وقد تركا السنة در

قوله ( والتسبيح ) الواو بمعنى أو وهو كذلك في نسخ

قوله ( لأنه فتنة ) قد مر أن الفتنة إنما تكون بما فيه تمطيط وتبيين لا مطلق الصوت

قوله ( ولا يقاتل المصلي الخ ) الحاصل إنه إذا قصد المرور بين يديه إن كان قريبا منه يمكنه مدافعته بدون مشي أشار إليه أو لا ليرجع يسبح فإن لم يرجع دفعه مرة بلطف فإن لم يرجع تركه ولا يقاتله وإن كان بعيدا عنه إن شاء أشار إليه وإن شاء سبح فقط وإذا مر بين يديه ما لا تؤثر فيه الإشارة كهرة دفعه برجله أو ألصقه إلى السترة كذا في العيني على البخاري وعزاه للمالكية وقواعدنا لا تأباه وفيه أيضا ولا يجوز له المشي من موضعه ليرد وإنما يدافعه ويرده من موضعه لأن مفسدة المشي أعظم من مروره بين يديه وإنما أبيح له قدر ما يناله من موقفه ولا ينتهي بذلك إلى ما يفسد صلاته فإن دفعه بما يجوز له فمات فلا إثم عليه بإتفاق العلماء وهل تجب ديته أو يكون هدرا فيه مذهبان للعلماء والدية عليه في ماله كاملة وقيل هي على العاقلة اه وفي الدر عن الباقاني أنه يجب الضمان على مقتضى كتبنا وهدر عند الشافعي اه

قوله ( إنما هو شيطان ) قال الخطابي معناه أن الشيطان هو الذي حمله على ذلك ويجوز أن يراد بالشيطان نفس المار لأن الشيطان هو المارد الخبيث من الأنس ومن الجن

قوله ( مؤول بأنه الخ ) وأوله الإمام محمد بالمدافعة بعنف وأما حملها على ظاهر فغير ما عليه العامة

قوله ( بما قدمناه ) من قوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم

فصل فيما لا يكره للمصلي قوله ( من الأفعال ) أي والأقوال كتكرار السورة في الركعتين من النفل

قوله ( في قباء غير مشدود الوسط ) القباء كل منفرج من أمام كالقفطان وأول من لبسه نبي الله سليمان عليه السلام والمراد أنه جمع طرفيه عليه من غير شد وإلا تكون العورة مكشوفة إذا لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت