فهرس الكتاب
وجبت لهتك حرمته
قوله ( وقد نوت ليلا ) قيد به لأنها إذا لم تنو ليلا وجنت نهارا لا كفارة بالأولى
قوله ( على الأصح ) أفاد السيد أنه لا خلاف في ذلك على الأصح
قوله ( أو أدخل إصبعه مبلولة الخ ) فلو لم تكن مبلولة لا يجب القضاء أفاده السيد والظاهر أن الإدخال لا يفسد إلا إذا وصل إلى محل الحقنة
قوله ( والحد الفاصل ) أي في الإفطار بالواصل إلى الدبر
قوله ( قدر المحقنة ) أي قدر ما تأخذ من المحل الذي تصل إليه
قوله ( وقلما يكون ذلك ) ويورث داء عظيما
قوله ( ولو خرج سرمه ) في القاموس السرم بالضم مخرج الثفل وهو طرف المعا المستقيم
قوله ( لزوال الماء الذي اتصل به ) لأن الماء اتصل بظاهره ثم زال قبل أن يصل إلى الباطن كذا في الشرح
قوله ( مبلولة بماء أو دهن ) وإن لم تكن مبتلة لا يفسد صومها
قوله ( لماذ كرنا ) أي من شبهه بالحقنة حكما ) قوله ( بخلاف ما لو بقي طرفه خارجا ) ولو في الفرج الخارج
قوله ( بصنعه ) بخلاف ما لو كان بغير صنعه
قوله ( وهذا في دخان غير العنبر والعود ) أي ونحوهما كالجاوي والمصطكي
قوله ( ولو دون ملء الفم ) مبالغة في لزوم القضاء
قوله ( ومن استقاء عمدا فليقض ) لفظ الحديث كما قدمه من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء وإن استقاء عمدا فليقض
قوله ( وفي الأقل منه روايتان ) أصحهما عدم الفساد در عن المحيط
قوله ( بإعادته ) لا حاجة إليه لأن الموضوع
قوله ( قبل إيجاد نيته ) أما الأكل ناسيا بعدها فلا شيء عليه به للحديث
قوله ( بمنزلة النوم ) أي وامتداده نادر والأحكام إنما تبنى على الغالب
قوله ( حتى لو تيقن عدمها ) كما لو كان مسافرا أو مريضا أو متهتكا يعتاد الأكل في رمضان كذا في الشرح
قوله ( بأن أفاق في وقت النية ) أي ولم ينو
قوله ( لأنه لا حرج الخ ) لا يظهر لأنه إذا كان يفيق كل يوم في الوقت الصالح يلزمه قضاؤه
قوله ( ولو حكما ) أي ولو كان الاستيعاب حكما والباء في قوله بإفاقته للسببية أو تصوير للإفاقة
تتمة كل ما انتفى فيه وجوب الكفارة محله ما إذا لم يقع منه مرة بعد أخرى لأجل قصد معصية إفساد الصوم فإن فعل وجبت على ما عليه الفتوى نهر والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
فصل يجب الإمساك أي تشبها لقضاء حق الوقت
قوله ( ولو بعذر ثم زال ) كقتال عدو وحمى زالا
قوله ( وعلى حائض ونفساء طهرتا ) وأما في حالة تحقق الحيض والنفاس فيحرم الإمساك لأن الصوم منهما حرام والتشبه بالحرام حرام وكذلك لا يجب الإمساك على المريض والمسافر لأن رخصة الإفطار في حقهما باعتبار الحرج ولو ألزمناهما لتشبه لعاد الشيء على موضوعه بالنقض ولكن لا يأكلون جهرا بل سرا كذا في الشرح
قوله ( لحرمة الوقت ) علة لوجوب الإمساك في الجميع
قوله ( لعدم الخطاب عند طلوع الفجر ) أي الذي هو أول وقت الإمساك فانعدمت الأهلية فيه فلم يجب عليهما وهذا بخلاف الصلاة حيث يجب قضاؤها إذا بلغ أو أسلم في بعض الوقت لأن سبب وجوب الصلاة الجزء الذي يتصل به الأداء وقد وجدت الأهلية عند ذلك الجزء أفاده السيد وفيه أن المجنون إذا أفاق بعد طلوع الفجر في الوقت الصالح يلزمه قضاؤه مع عدم الخطاب عليه أولا فإن أجيب عنه بأن السبب شهود الجزء الصالح ينقض بأنه