أو تركيا للحرج متعقب بأن دعوى الحرج ممنوعة اه
قوله ( وأما إن كان شعرها ملبدا أو غزيرا ) بحيث يمنع إيصال الماء إلى الأصول
قوله ( ولا يفترض إيصال الماء إلى أثناء ذوائبها على الصحيح ) احترز به عن قول بعضهم يجب بلها وعما في صلاة البقالي الصحيح أنه يجب غسل الذوائب وإن جاوزت القدمين وتمامه في الشرح
قوله ( والضفيرة بالضاد المعجمة الذؤابة ) قال في القاموس الذؤابة الناصية أو منبتها من الرأس وشعر في أصل ناصية الفرس اه والمراد الخصلة وهي كما في القاموس بالضم الشعر المجتمع أو القليل منه اه
قوله ( والضفر فتل الشعر الخ ) وأما العقص فجمعه على الرأس
قوله ( وثمن الماء ) أي لشرب ووضوء وغسل على الزوج لأنه مما لا بد منه اه شرح
قوله ( ولو انقطع حيضها لعشرة ) وبعهم قال إذا كان إنقطاع الحيض لأقل من عشرة فعلى الزوج لإحتياجه إلى وطئها بعد الغسل وإن كان لعشرة فعليها لأنها هي المحتاجة للصلاة ويعلم منه أن أجرة الحمام حيث اضطرت إليه عليه وفي الخانية دخول الحمام مشروع للرجال والنساء
قال الكمال وحيث أبحنا لها الخروج للحمام إنما يباح بشرط عدم الزينة وتغيير الهيئة إلى ما لا يكون داعيا إلى نظر الرجال والإستمالة اه أي وبشرط عدم نظرهن إلى عورة بعضهن وإلا حرم كما لا يخفي ولو ضرها غسل رأسها تركته ولا تمنع نفسها عن زوجها
فصل في سنن الغسل قوله ( الإبتداء بالتسمية ) هي كاللفظ المذكور في الوضوء
قوله ( لعموم الحديث كل أمر ذي بال ) لفظ كل الخ بدل من الحديث
قوله ( والإبتداء بالنية ) هي كما تقدم في الوضوء
قوله ( لتعلق التسمية باللسان ) لا يظهر لأن المطلوب من الذاكر إستحضار معنى الذكر فلها تعلق بالقلب أيضا فأما أن يقال أن الإبتداء إضافي أو أن القلب يلاحظ أشياء متعددة دفعة
قوله ( مع غسل اليدين ) أي قبل إدخالهما الإناء على ما مر
قوله ( ويسن غسل نجاسة الخ ) أي إن إزالتها قبل الوضوء والإغتسال هو السنة لئلا تزداد بإضافة الماء فلا ينافي أن مطلق إزالة القدر المانع منها غير مقيد بما ذكر فرض اه كلام السيد ملخصا
قوله ( وكذا غسل فرجه ) هو اسم للقبلين وقد يطلق على الدبر أيضا كما في المغرب
قوله ( ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة ) فيتمم سائر أعمال الوضوء من المستحبات والسنن والفرائض
قوله ( لأنه صلى الله عليه وسلم الخ ) روى الجماعة واللفظ لمسلم عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله على الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات كل حفنة ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه الحديث
قوله ( ولكنه يؤخر غسل الرجلين ) فيه إختلاف المشايخ فقائل لا يؤخر لأن عائشة رضي الله عنها أطلقت في روايتها صفة غسله صلى الله عليه وسلم فلم تذكر تأخير الرجلين كما أخرجه الشيخان وأكثرهم على أنه