فهرس الكتاب

الصفحة 472 من 489

واحد منهما كما في الخانية وهي من حيل إسقاط الزكاة قبل الوجوب وفي المعراج ولو باع السوائم قبل تمام الحول بيوم فرارا عن الوجوب قال محمد يكره وقال أبو يوسف لا يكره وهو الأصح ولو باعها للنفقة لا يكره بالإجماع ولو احتال لإسقاط الواجب يكره بالإجماع ولو فر من الوجوب بخلا لا تأثما يكره بالإجماع والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم

باب المصرف هو في اللغة المعدل قال الله تعالى { ولم يجدوا عنها مصرفا } أي معدلا بحر عن ضياء الحلوم وعرفه القهستاني اصطلاحا بقوله هو مسلم يصح في الشريعة صرف الصدقة إليه فالمصرف اسم مكان ا هـ

قوله ( وهو من يملك ما لا يبلغ نصابا ) أو يملكه وهو مستغرق في حاجته فمن تحقق فيه هذا أو هذا فهو فقير ومن له دين مؤجل على إنسان إذا احتاج إلى النفقة يجوز له أن يأخذ من الزكاة قدر كفايته إلى حلول الأجل وإن كان الدين غير مؤجل فإن كان من عليه الدين معسرا يجوز له أخذ الزكاة في أصح الأقاويل لأنه بمنزلة ابن السبيل وإن كان المديون موسرا معترفا لا يحل له أخذ الزكاة

قوله ( ولو صحيحا مكتسبا ) الأولى عدم أخذ لمن له سداد من عسر كذا في البدائع

قوله ( والمسكين ) من الكون فكأنه ساكن من الجهد غير متحرك وهو مفعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث وقد يقال مسكينه ا هـ فهستاني

قوله ( وهو من لا شيء له ) أي على المذهب لقوله تعالى { أو مسكينا ذا متربة } وآية السفينة للترحم در وقيل تعريفهما على عكس ما ذكر هنا

قوله ( والمكاتب ) هو معنى قوله تعالى { وفي الرقاب } عند أكثر أهل العلم ولا فرق بين الصغير والكبير خلافا لتقييد الحدادي بالكبير كذا في حاشية السيد وكذا لا فرق بين مكاتب الغني والفقير على الصحيح ولا تدفع إلى مكاتب الهاشمي وليس للمكاتب صرف ما دفع إليه في غير فكاك رقبته على ما يفهم من كلام صاحب البحر

قوله ( والمديون ) هو المراد بالغارم وفي الظهيرية الدفع للمديون أولى منه للفقير والمراد المديون غير الهاشمي

قوله ( وفي سبيل الله ) أي ولمن في سبيل الله فإن المصرف الشخص

قوله ( وهو منقطع الغزاة ) بفتح الطاء والغزاة جمع الغازي أي الذين عجزوا عن اللحوق يجيش الإسلام لفقرهم بهلاك النفقة أو الدابة أو غيرهما فتحل لهم الصدقة وإن كانوا كاسبين إذا لكسب يقعدهم عن الجهاد قهستاني وهم بالاستحقاق أرسخ وأولى لزيادة الحاجة بالفقر والانقطاع زيلعي وهذا التفسير اختيار أبي يوسف قال في غاية البيان وهو الأظهر

قوله ( أو الحاج ) أي منقطع الحاج وهو قول محمد وقيل طلبة العلم وعليه اقتصر في الظهيرية وقيل حملة القرآن الفقراء مضمرات والخلاف في التفسير لا في جواز الدفع إلى الجميع بشرطه

قوله ( وابن السبيل ) هو المسافر وإضافته لأدنى ملابسة وكل من كان مسافرا يسمى ابن السبيل كافي

قوله ( وهو من له مال في وطنه ) ولو له ما يكفيه لوطنه لا يجزىء الدفع إليه وكذا لو كان كسوبا على ما روي عن أصحابنا كما نقله القهستاني عن الكرماني والأولى أن يستقرض إذا قدر وإذا قدر على ما لا يلزمه التصدق بما فضل كالفقير إذا استغنى والمكاتب إذا عجز أي فإن السيد يجوز له أخذ ما بيده من الصدقة كذا في سكب الأنهر

قوله ( والعامل ) أي إذا كان غير هاشمي مشتق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت