يكفى تنوير
قوله ( والصدقة المنذورة ) كأن نذر دراهم مثلا يخرجها الله تعالى
قوله ( عن صومه ) أي يفدي من الثلث عن صومه
قوله ( فلا شيء عليه ) لعدم قدرته على أدائه وإذا لم يقدر لا يجب عليه الإيصاء وهل يقال في نذر الصوم كذلك يحرر وأما كفارة الإفطار فأن أفطر عمدا في رمضان ووجبت عليه الكفارة ولم يتمكن من أدائها بأن وجب عليه الصوم فمات في شوال هل يجب الإيصاء بها لتحقق سببها في الصحة ويحرر
قوله ( فليطعم ) بالبناء للمجهول لرفع مسكين
قوله ( والصحيح ) مكرر مع قوله وهو الصحيح
قوله ( هي نصف صاع ) الأولى إبقاء المصنف من غير تقدير لأنه على ما قدره يضيع مفعول قوله سابقا فيخرج
قوله ( أو زبيب ) هو المعتمد وقيل الزبيب كالبر
قوله ( لتنوع حاجات الفقير ) فإنه قد يكون مستغينا عن هذه الأعيان ويحتاج إلى الدراهم ليصرفها في حاجاته
قوله ( لأن محمد إلخ ) علة لذكر المشيئة في التبرع لا في الوصية
قوله ( في الصوم ) أي والصلاة مثله
قوله ( وفي إيصائه به ) أي إيصاء الميت بالإطعام عن صومه
قوله ( جزم بالأجزاء ) لأنه بالإيصاء فرغ ذمته بخلاف ما إذا تبرع عنه مبرع وفي الحقيقة الكل معلق بمشيئة الله تعالى
قوله ( من إلزام الولاء على الميت ) أي وله أحكام قد يضربها السيد كالقتل خطأ فإنه على عاقلته وعاقلته مولاه فلا يثبت الولاء من غير رضاه
قوله ( يحج من منزله ) إن كفى وإلا فمن حيث يكفي
قوله ( والمتبرع به ) أي ويحج المتبرع بالحج عن الميت
قوله ( وإن قلنا الخ ) هذا جواب عما ورد عليه في قوله أو يعطيه شيئا من صلاته أو صومه ليس بشيء من أنه يقتضي أنه ليس له أن يجعل ثواب طاعته لغيره
قوله ( فهو غير هذا الحكم ) لأنه لا يفيد بالدفع المذكور والكلام فيما إذا دفع ذلك على وجه المعارضة بعد تقديره بشيء من صيام أو صلاة بأن يكون المدفوع فدية صلاة يوم أو صوم يوم مثلا
قوله ( فيسقط عن الميت بقدره ) في الدر المنتقى أنهم إذا أرادوا الإخراج عنه يحسب عمره بغلبة الظن ويخرج منه مدة الصبا وهي اثنا عشر في الغلام وتسعة في الأنثى ويخرج عنه بقدرها إن كان عندهم ما يكفي وإلا تدفع مرارا اه وذلك لاحتمال نقصان صلاته بترك ركن أو شرط فإن الكثير من الناس لا يحسن أداءها
قوله ( ويقضيه ) لا بد من تكرر القبض والدفع لما ذكره المصنف ثم لو أخذها أحدهم عند قبضها ولم يدفعها واستقل بها يفوز بها على الظاهر
قوله ( متبرعا به ) وهو بعد الأولى متبرع مطلقا ولو كانت موصى بها
قوله ( ونحوها ) كالصدقة المنذورة
قوله ( وكذا ما نص على عدده في كفارة ) ككفارة الظهار على ما ذكره فإن الله تعالى قال { فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا } وهل تكفي الإباحة في الفدية قولان المشهور نعم واعتمده الكمال ولو فدى عن صلاته في مرضه لا يصح بخلاف الصوم والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
باب قضاء الفوائت لم يقل المتروكات ظنا بالمؤمنين خيرا لأن ظاهر حال المسلم أن لا يترك الصلاة وإنما تفوته من غير قصد لعذر واعلم أن المأمور به ثلاثة أقسام أداء وقضاء وإعادة والأداء أنواع كامل كالصلاة بجماعة وقاصر كالصلاة منفردا لفوات الوصف المرغوب فيه وأداء شبيه