فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 489

قوله ( لعدم وروده ) لأنه لم يشرع إلا في صلاة ذات ركوع وسجود ولذا لم يشرع في صلاة الجنازة

قوله ( أن يقال ذلك ) أي التسبيح في غير النفل أي في صلاة غير النفل وهي صلاة الفرض لأن سجدة الصلاة أفضل من سجدة التلاوة ويقال فيها ذلك

قوله ( وفيه ) أي في النفل وحكم خارج الصلاة كذلك

قوله ( بحوله وقوته ) زاد الحاكم فتبارك الله أحسن الخالقين وصحح هذه الزيادة

قوله ( أو قوله اللهم اكتب ) الذي رواه الترمذي من حديث ابن عباس اللهم اجعلها لي عندك ذخرا وأعظم لي بها أجرا وضع عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من داود اه وقوله هو بالنصف عطفا على ما شاء

قوله ( وإن كان خارج الصلاة الخ ) لو قال المؤلف وفيه وخارج الصلاة يقول ما شاء مما ورد لكان أخصر

قوله ( من ذلك ) المذكور من الدعاء أو غيره والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم

فصل سجدة الشكر مكروهة أي تنزيها

قوله ( لعدم إحصاء نعم الله تعالى ) فلو وجبت لوجبت في كل لحظة لأن نعم الله تعالى على عباده متواترة مترادفة وفيه تكليف ما لا يطاق

قوله ( وقال الأكثرون ) مقابل قوله ثم قيل إنه لم يرد

قوله ( فهو منسوخ ) مردود بفعل أكابر الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم كسجود أبي بكر لفتح اليمامة وقتل مسيلمة وسجود عمر عند فتح اليرموك وهو واد بناحية الشأم وسجود على عند رؤية ذي العذبة قتيلا بالنهر وروى أنه صلى الله عليه وسلم دعا الله ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاث مرات وقال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا شكرا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الأخير فخررت ساجدا لربي رواه أبو داود

قوله ( قربة يثاب عليها ) وعليه الفتوى وفي الدر وبه يفتي وفي ابن أميرحاج وهو الظاهر وكيف لا وقد جاء فيها غير ما حديث اه وفي الدر وسجدة الشكر مستحبة به يفتى لكنها تكره بعد الصلاة لأن الجهلة يعتقدون أنها سنة أو واجبة وكل مباح يؤدي إليه فهو مكروه اه

قوله ( كان إذا أتاه أمر يسره ) أي وشاهده كرأس أبي جهل لعنه الله لما أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألقى بين يديه سجد لله تعالى خمس سجدات شكرا

قوله ( أو بشربه ) أي من غير رؤيته كسجوده حين بشره جبريل عليهما الصلاة والسلام أن الله تعالى يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه وفي التتارخانية قال صاحب الحجة عندي أن قول الإمام محمول على الإيجاب وقول محمد على الجواز والاستحباب فيعمل بهما لا يجب بكل نعمة سجدة شكرا كما قال أبو حنيفة ولكن يجوز أن يسجد سجدة الشكر في وقت سر بنعمة أو ذكر نعمة فشكرها بالسجدة وأنه غير خارج عن حد الاسحباب وفي فروق الأشباه قال سجدة الشكر جائزة عند الإمام لا واجبة وهو معنى ما روى أنها ليست مشروعة وفي القاعدة الأولى من الأشباه والمعتمد أن الخلاف في سنيتها لا في الجواز اه وفي الهندية وصورتها أن من تجددت عليه نعمة ظاهرة أو رزقه الله تعالى مالا أو ولدا أو وجد ضالة أو اندفعت عنه نقمة أو شفى له مريض أو قدم له غائب يستحب أن يفعلها كسجدة التلاوة وأما إذا سجد بغير سبب فليس بقربة ولا مكروه اه

قوله ( فائدة مهمة ) من الهم بمعنى ما يهتم به أي ينبغي الاهتمام أي الاعتناء بها

قوله ( كل نازلة ) أي حالة من النزول بمعنى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت