فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 489

أن الطهارة لعدم وجود الدم في هذه الأشياء وهو الذي في غاية البيان والذي في الهداية أن عدم نجاسة هذه الأشياء بسبب أنها ليست بميتة لأن الميتة من الحيوانات في عرف الشرع إسم لما زالت حياته لا يصنع من العباد أو بصنع غير مشروع ولا حياة في هذه الأشياء فلا تكون نجسة اه

قوله ( كالشعر الخ ) والمنقار والمخلب وبيضة ضعيفة القشرة ولبن وإنفحة وهي ما يكون في معدة الجدي ونحوه الرضيع من أجزاء اللبن قبل أن يأكل

قال في الفتح لا خلاف بين أصحابنا في ذلك وإنما الخلاف من حيث تنجسهما فقالا نعم لمجاورتهما الغشاء النجس فإن كانت الأنفحة جامدة تطهر بالغسل وإلا تعذر تطهيرها كاللبن وقال أبو حنيفة ليستا بمتنجستين لأن الموت لا يحلهما وشمل كلامه السن لأنها عظم طاهر وهو ظاهر المذهب ورواية نجاستها شاذة كما في الحموي على الأشياء وعدم جواز الإنتفاع به حيث قالوا لو طحن في دقيق لا يؤكل لتعظيمه لا لنجاسته

قوله ( ما لم يكن به أي العظم ) لو أعاد الضمير إلى كل المذكور قبله لكان أولى

قوله ( لأنه نجس ) أي الودك وقوله من الميتة أي من أجزائها فإذا وجد على نحو العظم ينجسه ويطهر بإزالته عنه

قوله ( بدليل التألم بقطعه ) رده في مجمع الأنهر بأن التألم الحاصل فيه للمجاورة والإتصال باللحم ويلزم هذا القائل أن يقول بنجاسة العظم أيضا لأنه يتألم بكسره ولا قائل به

قوله ( ونافجة المسك ) بالجيم والفاء المفتوحة كما في أكثر كتب اللغة الجلدة التي يجتمع فيها المسك

قوله ( ولو كانت تفسد بإصابة الماء ) الأولى ولا تفسد بإصابة الماء وقوله مطلقا يفسر بأنها سواء كانت من ذكية أو ميتة أو انفصلت من حية

قوله ( كما تقدم في الدباغة الحكمية ) لم يقدمه على أن هذا خلاف المنصوص فإنه تقدم عن السراج أنه يشترط عدم عود الفساد إلى الجلد عند حصول الماء فيه والذي في الشرح وقد علمت حكم الدباغة الحكمية وعدم العود إلى النجاسة بإصابة الماء على الصحيح اه وهو الأولى وأوقعه في هذا الإيهام الاختصار وتبعه السيد في الشرح

قوله ( وأكله حلال ) ولو من حيوان غير مذكي ولأكله فوائد ذكرها صاحب القاموس فارجع إليها إن رمتها

قوله ( والزباد ) كسحاب كما في القاموس

قوله ( معروف ) هو وسخ يجتمع تحت ذنب السنور على المخرج فتمسك الدابة وتمنع الاضطراب ويسلت الوسخ المجتمع هنالك بليطة أو بخرقة قاموس

كتاب الصلاة شروع في المقصود بعد بيان الوسيلة ولم يخل عنها شريعة مرسل ومما اختص به صلى الله عليه وسلم مجموع الصلوات الخمس ولم تجمع لأحد من الأنبياء غيره وخص بالأذان والإقامة وافتتاح الصلاة بالتكبير وبالتأمين وبالركوع فيما ذكره جماعة من المفسرين وبقول اللهم ربنا ولك الحمد وبتحريم الكلام في الصلاة كذا ذكره السيوطي في الأنموذج كذا في شرح السيد وأخرج الطحاوي عن عبيدالله بن محمد عن عائشة رضي الله عنهاأن آدم لما تيب عليه عند الفجر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت