فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 489

بقيد بل كذلك المقيم

قوله ( كالمقاتلين إذا لم يقدروا الخ ) لأنهم إذا فاتهم القتال بالإشتغال بالصلاة لا يمكنهم تداركه والصلاة يمكنهم تدارك ما فات منها

قوله ( قيل موسع ) قائله الطحاوي

قوله ( وقيل مضيق ) قائله الحلواني والعامري وهذا الخلاف يجري في قضاء رمضان كما في الدر

قوله ( وتارك الصلاة عمدا كسلا ) احترز به عن الترك سهوا أو لعذر فليس عليه شيء مما ذكر

قوله ( وآبار الخ ) الواو بمعنى أو وهي لحكاية الخلاف فإنهم اختلفوا في تفسير الغي في قوله تعالى { فسوف يلقون غيا } فقيل الضلال وقال الحسن عذابا طويلا وقال ابن عباس شرا وقيل آبار في جهنم الخ أفاده في الشرح

قوله ( وحديث جابر ) مبتدأ خبره قوله فيه صفته أي صفة تارك الصلاة

قوله ( ولا يقتل ) وقالت الشافعية يقتل حدا وقال الإمام أحمد يقتل كفرا كما نقله صاحب المواهب عنه ونقله ابن تيمية عن أكثر السلف في الرسالة المتعلقة بالسياسة

قوله ( تهاونا ) وأما إذا كان لضرورة فلا

قوله ( أو نطق بما يدل عليه ) أي على الاستخفاف كما إذا قال رمضان ثقيل أو سامج

قوله ( ويحبس ) حبس المرتد مندوب وكذا كشف شبهته والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم

باب الوتر قوله ( لما فرغ من بيان الفرض العلمي ) أي الإعتقادي الذي يكفر جاحده شرع في العملي أي فيما يفترض عمله لا اعتقاده

قوله ( صلاة مخصوصة ) وهي ثلاث ركعات بتسليمة واحدة وقنوت في الثالثة وبه فارق المغرب كما فارقها بوجوب قراءة الفاتحة والسورة في الثالثة

قوله ( وروي عنه أنه سنة ) وهي الرواية الثانية

قوله ( وروي عنه أنه فرض ) وهي الرواية الأولى عنه وبها قال الشيخ علم الدين السخاوي المقري وعمل فيه جزأ وساق الأحاديث الدالة على فرضيته ثم قال ولا يرتاب ذوقهم بعد هذا كذا في الشرح

قوله ( ووفق المشايخ الخ ) هذا التوفيق لبعضهم وأما من لم يوفق بهذا التوفيق وحمل الوجوب على حقيقته المصطلح عليها فيرد عليه إفساد صلاة الفجر بتذكره والواجب ليس كذلك ويمكن دفع الأشكال بما ذكره صاحب الكشف في التحقيق أن الواجب نوعان واجب في قوة الفرض كالوتر عند الإمام حتى منع تذكره صحة الفجر كتذكر العشاء وواجب دون الفرض في العمل فوق السنة كتعين الفاتحة حتى وجب سجود السهو بتركه ولكن لا يفسد الصلاة اه وذكر الكمال أن الفرض العملي أعلى قسمي الواجب وبه يظهر جمع آخر وهو أن المراد بالواجب الفرض العملي ويكون هو المراد لمن عبر بالوجوب مقتصرا واندفع الإشكال وأما القول بالسنية فهو مرجوح إن لم يحمل على الحمل المذكور واعلم أن وجوبه لا يختص بالبعض دون البعض بل يعم الناس كلهم من رقيق وأنثى وغيرهما بعد كونهم أهلا للوجوب وحديث الإعرابي حيث قال هل على غيرها أي الخمس فقال صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع لا يدل على عدم وجوب الوتر لأنه كان أول الإسلام ثم وجب الوتر بعده

قوله ( واجب اعتقادا ) ينافيه ما في البحر من قوله واعتقاد الوجوب لا يجب على الحنفي ويجاب بأن المراد أنه يجري عليه حكم الواجب في الاعتقاد بحيث إذا أنكر افتراضه لا يكفر

قوله ( والأمر ) أي الضمني

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت