فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 489

قوله ( ولا يمسح السفلي بعد نزع العليا ) أي لا يطالب بمسحها بل يكفي عنه مسح العليا

قوله ( بخلاف الخف ) أي في المسائل الثمانية أربعة في المتن وأربعة في الشرح

قوله ( ولا يجب إعادة المسح عليها ) لأنه كالغسل لما تحتها وقد سقط بالمسح الأول كما إذا مسح رأسه ثم حلقه

قوله ( وإذا رمد ) بكسر العين أي هاجت عينه

قوله ( أو جعل عليه جلدة مرارة ) ولو جاوزت موضع القرحة كما في الخانية

قوله ( جاز له المسح ) مثله في البناية والفتح والبرهان وذكر الحلبي أنه يجب عليه إمرار الماء ولا يكفيه المسح لعدم الضرورة قال في المخ وهو المصرح به في عامة الكتب المعتمدة وجرى عليه في الدرر وفي الشرنبلالية عن التتارخانية معزيا إلى الأصل أنه إذا ضره نزع الدواء لا يشترط المسح ولا إمرار الماء على الدواء من غير ذكر خلاف ثم قال وشرط شمس الأئمة الحلواني إمرار الماء على الدواء ولا يكفيه المسح اه قال بعض الأفاضل والظاهر أن فيه إختلافا والإشتراط فيه إحتياط

قوله ( ومسح الجبيرة ومسح الرأس ) عدم النية فيهما متفق عليه

قوله ( لأنه طهارة بالماء ) أي فلا يفتقر إلى النية كالوضوء ولأنه بعض الوضوء

باب الحيض والنفاس والإستحاضة لما ذكر الأحداث التي يكثر وقوعها ذكر أحداثا يقل وقوعها وقدم ذكر الحيض لأنه أكثر وقوعا مما بعده وليس لأحد أن يقول أن الحيض من قبيل الانجاس لأنا نقول أن إزالة النجاسة تبيح الدخول في الصلاة وإغتسال الحائض ما دامت متصفة به لا يبيح ذلك فعلم بهذا أنه ليس نجسا حقيقيا والطهارة منه طهارة حدث لا طهارة نجس ولأن الأحكام المتعلقة به من حرمة القراءة ونحوها هي الأحكام المختصة بالأحداث وسببه الإبتدائي ما قيل أن أمنا حواء لما كسرت شجرة الحنطة وأدمتها قال الله تعالى لأدمينك كما أدميتها وابتلاها بالحيض هي وجميع بناتها إلى الساعة اه وأصابها بعد أن أهبطت من الجنة

قوله ( أي بالمرور منه ) أشار به إلى أن الفرج لم يكن مقرا لهذه الدماء وإنما أضيفت إليه بإعتبار المرور منه لأن الحيض والنفاس مقرهما الرحم والاستحاضة دم عرق

قوله ( لأحكام كثيرة ) علة لكونه من أعظم المهمات

قوله ( كالطلاق ) وجه الاحتياج إليه فيه إنه إن أوقعه فيه كان بدعيا وفي طهر بعده لا وطء فيه سنى

قوله ( والعتاق ) فإن أم الولد إذا عتقت تعتد بعده بثلاث حيض

قوله ( والاستبراء ) فتستبرىء الحائض بحيضة

قوله ( والعدة ) لذات الحيض فإنها للحرة ثلاث حيض وللأمة ثنتان

قوله ( والنسب ) فإنها إذا طلقت واعتدت بثلاث حيض ثم أتت بولد بعدها لستة أشهر لا يلحق وإن لم ترد ما يلحق إلى السنتين

قوله ( وحل الوطء ) إذا طهرت منه وله أن يصدقها في حيضها وطهرها فيمتنع عنها في الأول ويقربها في الثاني ومن اعتقد حل وطئها كفر كما جزم به في المبسوط والإختيار والفتح وصحح صاحب الخلاصة عدم كفره وقال في الفصل الثاني من ألفاظ الكفر إن من اعتقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت