فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 489

الحلال حراما أو على القلب يكفر إذا كان حراما لعينه وثبتت حرمته بدليل قطعي أما إذا كان حراما لغيره بدليل قطعي أو حراما لعينه بخبر الآحاد لا يكفر إذا اعتقده حلالا اه فعلى هذا لا يفتي بكفر مستحله لأن حرمته لغيره وهو الأذى

قوله ( والصلاة والصوم ) فلا تفعلهما فيه وتفعلهما بعده فإذا لم تعلمه ربما تترك الصلاة والصوم في وقت وجوبهما وتأتي بهما في وقت وجوب الترك وكلاهما أمر حرام وضرر عظيم

قوله ( ومسه ) يشترك مع الحيض الحدث الأصغر فيه

قوله ( وطواف الحج ) كذلك يشاركه الحدث الأصغر فيه وإن اختلف الواجب بالجناية

قوله ( وحقيقته دم الخ ) هذا بناء على أنه من الإنجاس والتحقيق إنه من الأحداث فيعرف عليه بأنه مانعية شرعية تمتد مدة معلومة أقلها ثلاثة أيام ولياليها

قوله ( من نطفة ) لبيان الواقع

قوله ( بالغة تسع سنين ) هو ما عليه الفتوى وقيل يتأتى حيضها فيما بين الخمس إلى التسع وأما بنت خمس فلا تحيض بالإجماع

قوله ( يقتضي خروج دم بسببه ) أشار به إلى أنه ليس المراد مطلق داء فإن مرض السليمة الرحم لا يمنع الحيض

قوله ( وأما لغة فأصله السيلان ) كان الأولى ذكر المعنى اللغوي قبل الشرعي كما هو دأب المؤلفين قاله السيد

قوله ( يقال حاض الوادي إذا سال ) ويقال حاضت الشجرة إذا خرج منها الصمغ الأحمر وحاضت الأرنبة إذا خرج من رحمها دم وحاضت المرأة فهي حائض بغير تاء في الفصيح لأنه وصف لازم للمؤنث فلا لبس وحكى الفراء حائضة وفي القاموس قيل ومنه الحوض لأنه يسيل إليه الماء وجمع بعضهم من يحيض من الحيوانات وهي عشرة بقوله الحيض يأتي للنساء وتسعة وهي النياق وضبعها والأرنب والوزغ الخفاش حجرة كلبة والعرس والحيات منها تحسب والبعض زاد سميكة رعاشة فاحفظ ففي حفظ النظائر يرغب والحيض المنسوب إلى هذه الحيوانات بمعنى السيلان

قوله ( وأقل الحيض ) أي زمن أقله ليصح الإخبار

قوله ( بلياليها ) الإضافة ليست للإختصاص فلا يلزم أن تكون الليالي ليالي تلك الأيام كما في مجمع الأنهر فالمدار على اثنتين وسبعين ساعة كما في القهستاني وهذا ظاهر الرواية

واعلم أنه لا يشترط أن يستغرق نزول الدم ثلاثة أو عشرة لأن ذلك نادر فرؤيته كل يوم ولو شيأ قليلا تكفي كما في السراج بل المعتبر وجوده في أول المدة وآخرها ولو تخلل بينهما طهر ويجعل الكل حيضا

قوله ( وهذه شروطه ) أي ما تقدم من كونه من رحم بالغة لأداء بها ولا حبل وبقي منها أن يتقدمه نصاب الطهر

قوله ( وركنه بروز الدم المخصوص ) هو من إضافة ما كان صفة أي الدم البارز وأما البروز فشرطه الثبوت وهو ما كان من الألوان الستة وهي السواد والحمرة والصفرة والكدرة والخضرة والترية ووقت ثبوته بالبروز وهو إنما يعلم بمجاوزة موضع البكارة وهي بالخروج إلى الفرج الظاهر إعتبارا بنواقض الوضوء

والإحتشاء يسن للثيب ويستحب للبكر حالة الحيض وأما في حالة الطهر فيستحب للثيب دون البكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت