فهرس الكتاب
قوله ( وصفته دم إلى السواد أقرب ) هذا باعتبار غالب أحواله فلا ينافي عد الألوان السابقة منه
قوله ( لذاغ ) بالذال والغين المعجمتين يعني أنه لو وضع على اللسان مثلا يتأثر به لحرافته وقوله كريه الرائحة يخرج الإستحاضة فإنه لا رائحة لدمها
قوله ( والنفاس ) سمى به لخروج النفس بسكون الفاء بمعنى الولد أو بمعنى الدم فإنه يسمى نفسا أيضا لأن به قوام النفس التي هي اسم لجملة الحيوان أو مأخوذ من تنفس الرحم بمعنى تشققه وانصداعه
قوله ( إذا ولدت ) وإذا حاضت أيضا لكن الضم أفصح في الولادة والفتح أفصح في الحيض كما في النهر
قوله ( فهي نفساء ) بضم النون وفتح الفاء وبفتح النون وسكون الفاء وبفتحهما وبالمد فيهن
قوله ( هو الدم الخارج ) هذا على أنه من الأنجاس وأما على أنه من الأحداث فهو مانعية شرعية بخروج دم عقب الولد من فرج
قوله ( الخارج ) أي من الفرج فلو ولدت من سرتها مثلا وسال منها دم لا تكون نفساء بل هي صاحبة جرح ما لم يسل من فرجها لكن يتعلق بالولد سائر أحكام الولادة كما في الفتح
قوله ( أو خروج أكثر الولد ) واشترط محمد وزفر خروج كل الحمل قوله ( ولو سقطا ) بتثليث السين لغة الولد الساقط قبل تمامه قاله في الشرح
قوله ( فإن نزل مستقيما ) أي على العادة بأن نزل برأسه
قوله ( وتصير أم ولد ) أي إن ادعاه المولى
قوله ( ولكن لا يرث ) ولا يستحق وصية ولا يعتق ولا يسمى ولا يغسل على وجه السنة
قوله ( لا تكون نفساء ) ولا غسل عليها ولا يبطل صومها لتعلقهما بالنفاس حقيقة ولم يوجد وهو القياس
قوله ( وقدمنا لزوم غسلها احتياطا ) وإن لم تكن نفساء ويبطل صومها وقيل بل هي نفساء عنده لعدم خلو الولد عن قليل دم غالبا أو لأن نفس خروج النفس نفاس وأكثر المشايخ على قول الإمام وصححه أيضا في الفتاوي
قوله ( إذ لا حاجة إلى إمارة زائدة ) تدل على أنه من الرحم لأن تقدم الولد دليل على أنه منه
قوله ( ولا دليل للحيض ) أي لا دليل يدل على أن ذلك الدم حيض نازل من الرحم سوى امتداده هذه المدة فاعتبر بالثلاثة أيام لكن تترك الصلاة والصوم بمجرد رؤية الدم ولو مبتدأة عند أكثر مشايخ بخارى بحر وهو قول أصحابنا قهستاني لأن الأصل الصحة والحيض دم صحة شمنى وكذا لا يقربها زوجها بالأولى
قوله ( والإستحاضة ) هي لغة مصدر استحيضت المرأة إذا استمر بها الدم واستعماله بالبناء للمجهول لأنه لا اختيار لها في ذلك كجن واغمي كما في الصحاح
قوله ( دم نقص الخ ) هذا على أنها نجس وأما على أنها حدث فهي حدث بدم الخ ومنها دم الآيسة والحامل والصغيرة أو هو في الصغيرة دم فساد لا إستحاضة
قوله ( أو زاد على عادتها وتجاوز الخ ) وذلك لأن ما رأته على العادة حيض أو نفاس بيقين وما جاوز الأكثر استحاضة بيقين وشككنا فيما بينهما فالحقناه بما جاوز الأكثر لأنه يجانسه من حيث أن كلا منهما مخالف للمعهود فكان الحاقه به أولى إذ الأصل الجري على وفق العادة ثم قيل تصلي وتصوم في الزائد على العادة لإحتمال أن يجاوز