فهرس الكتاب
بأن السنن لا تترك للجماعات
قوله ( لافتراضه عند البعض ) هو أبو مطيع البلخي تلميذ الإمام الأعظم رضي الله عنه وقيل بوجوبه
قوله ( ولا يأتي الإمام بالدعاء ) أي الدعاء الطويل لقوله فيدعو بما قصر
قوله ( ولا تقضي التراويح ) لأنها ليست آكد من سنة المغرب والعشاء وهما لا يقضيان فهي أولى بعدم القضاء
قوله ( على الأصح ) فقد تقدم مقابله
قوله ( والمسافر والمريض ) لا يحسن عطفهما على الحائض لأنهما أهل لها قبل آخر اليوم وعبارته في الشرح أولى حيث قال والأصح أنها سنة الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم وسننت لكم قيام ليله حتى أن المريض المفطر والمسافر والحائض والنفساء إذا طهرتا والكافر إذا أسلم في آخر اليوم تسن لهم التراويح فكيف يعذر المقيم الصحيح الصائم في تركها اه وفي القنية لو تركوا الجماعة في الفرض ليس لهم أن يصلوا التراويح جماعة لأنها تبع له ولو لم يصلها بإمام له أن يصلي الوتر به كما أن له أن يصلي التراويح بإمام والوتر بآخر على الصحيح ويكره للمقتدي أن يقعد في التراويح فإذا أراد الإمام أن يركع يقوم وظاهر عبارة الشرح يفيد ثبوت الكراهة ولو كان داخلا في صلاة الإمام لأنه علله بقوله لما في هذا من مخالفة الإمام ولما فيه من القول بلزوم القيام في التراويح وتكره مع غلبة النوم فينصرف حتى يستيقظ لأن في الصلاة مع النوم تهاونا وغفلة وترك التدبر ولا خصوصية لها بهذا بل كل الصلوات كذلك اه والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم
باب الصلاة في الكعبة وهي البيت الحرام سميت كعبة لتربعها أو لنتوئها ومنه الكاعب لمن ارتفع نهدها واختلف في المضاعفة الحاصلة في الصلاة فقيل خاصة بالعمل فيها أي في المسجد العتيق وهو ما حولها المحدد بوضع الرخام فيه وقيل تحصل بالعمل في كل بقاع المسجد وقيل بالعمل في كل الحرم
قوله ( عندنا ) وعند الشافعي اسم للبناء والبقعة حموي عن البرجندي
قوله ( وليس بناؤها قبلة ) لأنه لو صلى على جبل أبي قبيس لا يكون بين يديه شيء من بناء الكعبة وصحت صلاته كذا في الشرح
قوله ( ولذا حين أزيل البناء ) أي في زمن عبد الله بن الزبير
قوله ( الآية ) أي اقرأ الآية وتمامها للطائفين والعاكفين والركع السجود
قوله ( ظاهر في صحتها فيه ) إذ لا معنى لتطهير المكان لأجل الصلاة وهي لا تجوز في ذلك المكان كذا في الشرح والدليل على صحة الصلاة فيها مطلقا من السنة حديث بلال رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم دخل البيت وصلى فيه وصلاته صلى الله عليه وسلم وإن كانت نفلا فالفرض في معناه فيما هو من شرائط الجواز دون الأركان ولأنها صلاة استجمعت شرائطها بوجود استقبال القبلة
أفاده في الشرح ومتى صارت قبلة فاستدبارها في الصلاة من غير ضرورة يكون مفسدا فلو صلى ركعة إلى جهته وركعة إلى جهة أخرى لا تصح صلاته لأنه صار مستدبرا للجهة التي صارت قبلة في حقه بيقين من غير ضرورة بخلاف المتحري إذا تبدل تحريه أفاده السيد والمراد بالاستدبار ترك الإستقبال وإلا فقد ينتقل من جهة إلى جهة من غير استدبار
قوله ( لما ذكرنا ) أي من أن القبلة اسم لبقعة الكعبة المحدودة وهوائها إلى عنان السماء
قوله