فهرس الكتاب
بخلاف ما إذا قعد على رأس ركعتين كما في الخلاصة
قوله ( نابت عن تسليمة ) فيه أنهم قالوا إن القعود الأول في رباعية النفل واجب يجبر بالسجود ومقتضاه أن تنوب عن تسليمتين ويجب عليه السجود إن كان ساهيا وقد يجاب بأن المذكور هنا في خصوص التراويح لكونها شرعت على هيئة مخصوصة بالسلام على رأس الركعتين فلا ينافي أنها في غيرها تجعل أربعا وفيه أن هذا يرد على ما إذا جمع الكل بتسليمة واحدة مع أنها إنما تنوب عن تسليمة واحدة على المفتي به كما في الدر
قوله ( والصلاة فرادى ) أي بعد كل أربع أما بعد كل شفع فهي مكروهة
قال البرهان الحلبي يكره صلاة ركعتين منفردا بعد كل ركعتين لأنها بدعة مع مخالفة الإمام اه وفي الكافي وتكره الإستراحة على خمس تسليمات عند الجمهور
قوله ( مرة في الشهر ) ومرتين فضيلة وثلاثا في كل عشر مرة أفضل كافي وإذا كان إمام مسجد حية لا يختم فله أن يتركه إلى غيره كما في الفتح وكذا لو كان الإمام لحانا وفي الفتح والتبيين ثم إذا ختم مرة قبل آخره قيل لا يكره وترك التراويح فيما بقي لأنها شرعت لأجل ختم القرآن وقد حصل مرة وقيل يصليها أو يقرأ فيها ما شاء اه وإذا قرأ بالختم فغلط فترك سورة أو آية وقرأ ما بعدها فالمستحب له أن يقرأ المتروك ثم المقروء ليكون على الترتيب
قوله ( يقرأ في كل ركعة عشر آيات أو نحوها ) لأن عدد ركعات التراويح ستمائة ركعة أو إلا عشرين إن كان الشهر ناقصا فينبغي الزيادة على العشرة ولو كان كاملا لأن الآيات تزيد على قدرها كاملة بستمائة وستين آية ليتأتى له الختم فيه وجميع آيات القرآن ستة آلاف وستمائة وستة وستون آية ألف وعد وألف وعيد وألف أمر وألف نهي وألف قصص وألف خبر وخمسمائة حلال وحرام ومائة دعاء وتسبيح وست وستون ناسخ ومنسوخ كذا في الشعبي عن الكشاف
قوله ( ما لا يؤدي إلى تنفير الجماعة ) من طول قراءة وتسبيح وأدعية تشهد وقوله في زماننا لا مفهوم له لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أبيا عن تطويل القراءة
قوله ( لأن تكثير القوم أفضل من تطويل القراءة ) أي أكثر ثوابا لأنه يزاد بكل فرد صلاة ويتعلم جاهلهم من عالمهم وتعود بركة الكامل منهم على التناقص
قوله ( ويكره الإقتصار على ما دون ثلاث آيات وآية طويلة بعد الفاتحة ) أوآيتان متوسطتان كما في الشرح
قوله ( لترك الواجب ) أفاد به أنه مكروه تحريما وما في فضائل رمضان للزاهدي من أن أبا الفضل الكرماني والوبري أفتيا أنه إذا قرأ في التراويح الفاتحة وآية أو آيتين لا يكره ومن لم يكن عالما بأهل زمانه فهو جاهل انتهى محمول على الآية الطويلة والآيتين المتوسطتين أو هو ضعيف لأن فيه إفراطا يؤدي إلى التفريط بترك الواجب
قوله ( ولا بترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) ويكتفي باللهم صل على محمد لأنه الفرض عند الشافعي در
قوله ( وفرض على قول بعض المجتهدين ) منهم مولانا الإمام الشافعي رضي الله عنه
قوله ( ويحذر من الهدرمة ) الموجود في النسخ التي بأيدينا بالدال المهملة والذي في الدر بالذال المعجمة وفسرها في القاموس بسرعة الكلام والقراءة
قوله ( وترك الترتيل ) في القاموس رتل الكلام ترتيلا أحسن تأليفه اه والمراد أن لا يعطي التلاوة وحقها
قوله ( وغيرها ) كترك التعوذ والتسمية وترك الإستراحة فيما بين كل ترويحتين والكراهة في الثلاثة المذكورة في كلامه تحريمية وفي غيرها تنزيهية لأنها في مقابلة ترك السنن
قوله ( وكذا لا يترك الثناء ) سواء كان إماما أو مقتديا أو منفردا وعلله في الفتح