فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 489

أميرحاج ولينظر الجمع بين هذا وبين ما ورد من حديث لا يصلي بعد صلاة مثلها والظاهر أن الظهر مثل العشاء بخلاف بقية الفرائض فيكره إعادتها وهذا غير مشهور فإن المشهور كراهة الإعادة إلا لمن صلى منفردا ثم أقيمت صلاة العشاء أو الظهر ويستفاد من طلب الجماعة في التراويح أن فضيلتها بالجماعة أكثر من فضيلة الإنفراد وهل هي كالجماعة في الفرض فتضاعف على صلاة الفذ بسبع وعشرين أو خمس وعشرين أو المتحقق فيها زيادة ثواب من غير قيد بالعدد ومثل ذلك يقال في صلاة التطوع جماعة إذا كان على غير وجه التداعي يحرر

قوله ( وهو خشيته صلى الله عليه وسلم افتراضها علينا ) إن قيل كيف خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفترض علينا مع علمه بأنه لا يزاد على الصلوات الخمس لقوله تعالى في حديث الإسراء لما فرض الصلاة لا يبدل القول لدي أجيب بأن الممنوع زيادة الأوقات ونقصانها لا زيادة عدد الركعات ونقصانها ألا ترى أن الصلاة فرضت ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر كما في حاشية الشلبي على الزيلعي أو أن الفرضية قد تكون معلقة على المداومة أو خشيت بمداومة عليها أن تعتقد وفرضيتها اه

قوله ( وباقي أهل المحلة أقامها منفردا ) أفاد بهذا التعبير أنها سنة كفاية لكل محلة فيها مسجد فإقامتها بمسجد واحد في البلد لا تسقط الجماعة عن جميعهم حيث تعددت مساجد المحلة ويحرر ومقتضى إطلاقهم أنها سنة كفاية أن المراد أنها سنة كفاية البلد لا في المحلة

قوله ( فالصحيح أنه نال إحدى الفضيلتين ) هما صلاتها في البيت جماعة وصلاتها في المسجد جماعة

قوله ( فإن الأداء الخ ) علة لمحذوف كان الواجب ذكره وهو الأفضل فيها المسجد فإن الأداء الخ

قال البرهان الحلبي كل ما شرع بجماعة فالمسجد فيه أفضل لزيادة فضيلة المسجد وتكثير الجماعة وإظهار شعار الإسلام اه وفي النهر أنها في المسجد أفضل على ما عليه الاعتماد

قوله ( ووقتها ما بعد صلاة العشاء ) أي الوقت الذي هو بعد صلاة العشاء

قوله ( يصح تقديم الوتر على التراويح الخ ) وقيل وقتها بعد العشاء قيل الوتر وبه قال عامة مشايخ بخارى وأثر الخلاف يظهر فيما لو فاتته ترويحة لو اشتغل بها يفوته الوتر بالجماعة يشتغل بالترويحة على قول مشايخ بخارى وبالوتر على قول غيرهم

قوله ( وقال جماعة من أصحابنا الخ ) قال في البحر ولم أر من صححه وإذا فاتت قيل تقضي ما لم يأت وقتها من الليلة المستقبلة وقيل ما لم يمض الشهر والصحيح أنها لا تقضى مطلقا فإن قضاها كانت نفلا لا تراويح كما في الدر والسراج

قوله ( وقال بعضهم لا يكره الخ ) أي تحريما وإلا فمخالفة الأولى ثابتة بدليل قوله ولكن الأحب أن لا يؤخر التراويح

قوله ( آخره ) يصح قراءته بالرفع ويكون على تقدير مضاف أي صلاة آخره ويصح قراءته بالنصب على الظرفية أي الكائن آخره

قوله ( في حد ذاتها ) أي لا بالنظر للتراويح

قوله ( وهي عشرون ركعة ) الحكمة في تقديرها بهذا العدد مساواة المكمل وهي السنن للمكمل وهي الفرائض الاعتقادية والعملية

قوله ( فالأصح أنه إن تعمد ذلك كره ) مقابله ما في منية المصلي من عدم الكراهة لأنه أكمل لزيادة المشقة ورد بأن الكمال لا يحصل بمجرد المشقة ما لم يكن فيه اتباع السنة اه

قوله ( وإذا لم يجلس إلا في آخر أربع الخ ) أي آخر كل أربع فإذا جلس على آخر كل ركعتين تنوب عن تسليمتين على ما عليه العامة ذكره السيد وإذا لم يقعد إلا في آخر العشرين فعلى الصحيح تجوز عن تسليمة أي ركعتين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت