فهرس الكتاب
عطف على قوله لقوله تعالى
قوله ( وأصوم ) أي أدوم على صومي
قوله ( أو صب في إحليله ماء أو دهنا ) قيد بالأحليل لأنها لو صبت في قبلها ذلك أفسد بلا خلاف في الأصح قالهالسيد
قوله ( والأظهر أنه لا منفذ له ) أي كما هو قولهما
قوله ( كذا تقوله الأطباء ) إنما أسنده إليهم لأن هذا المقام يرجع إليهم فيه لكونه من علم التشريح
قوله ( فدخل الماء أذنه ) وإن كان يفعله على المختار كما في الهداية وصرح به الولوالجي وفي الخانية التفصيل بين الدخول والإدخال فصحح الفساد في الثاني ورجحه الكمال فتحصل أن في الفساد بإدخال الماء قولين مصححين فالأحوط تجنبه نهارا وإذا وقع يميل أذنه إلى الماء
قوله ( أفطر ) وعليه القضاء فقط
قوله ( ترطب شفتاه ) يجوز تذكير الفعل وتأنيثه في المؤنث المجازي إذا أسند إلى ظاهر ا هـ
قوله ( ونحوه ) كذكره
قوله ( لا يفسد صومه ) اقتصر عليه صاحب الدر فيدل على اعتماده دون ما ذهب إليه أبو جعفر ونظيره ما لو جمع الريق قصدا ثم ابتلعه فإنه لا يفسد صومه في أصح الوجهين كما في المنح
قوله ( وعند أبي حنيفة لا ينقض ) هو المعتمد
قوله ( حتى لا يفسد صومه ) حتى تفريعية والفعل بعدها مرفوع
قوله ( لقدرته على مجها ) علة لقوله وينبغي الخ
قوله ( ولا معناه ) أي المقصود منه وهو التغذي
قوله ( أو استقاء ) الحاصل كما في شرح السيد أن جملة المسائل اثنتا عشرة لأنه أما أن يكون قاء أوا ستقاء وكل أما أن يكون ملء الفم أو دونه وكل من الأربعة أما أن يكون عاد بنفسه أو أعاده أو خرج ولا يفطر في الكل على الأصح إلا في الإعادة والاستقاء بشرط ملء الفم ولو استقاء مرارا في مجلس ملء الفم أفطر لا إن كان في مجالس أو غدوة ثم نصف النهار ثم عشية وهذا على قول الثاني
قوله ( لإطلاق ما روينا ) من قوله صلى الله عليه وسلم وإن استقاء عمدا فليقض
قوله ( من سحوره ) بفتح السين
قوله ( وكان دون الحمصة ) سواء ابتلعه أو مضغه وسواء قصد ابتلاعه أم لا كما في النهر وهذا هو المشهور وفي خزانة الأكمل المفسد ما يزيد على قدر الحمصة نقله السيد والحمصة بكسر الحاء
وتشديد الميم مفتوحة ومكسورة
قوله ( الأول قليل ) كذا في الشرح والصواب عكس العبارة ويدل عليه ما في شرح السيد حيث قال وقال الدبوسي هذا للتقريب والتحقيق أن الكثير ما يحتاج في ابتلاعه إلى الاستعانة بالريق واستحسنه في الفتح ا هـ ونحوه في النهر
قوله ( وذلك ) أي عدم سهولة الاحتراز
قوله ( مما يجري بنفسه ) كذا في الشرح وعبارة صاحب النهر والسيد في شرحه فيما يجري وهوالأولى ليناسب قوله لا فيما يتعمد أي الصائم في إدخاله بحيث يحتاج إلى معين فيه
قوله ( أو مضغ مثل سمسمة ) قيد بالمضغ لأنه لو ابتلعها يفسد صومه وفي وجوب الكفارة قولان مصححان ذكره السيد
قوله ( وهذا ) أي اعتبار وجود الطعم في الحلق وعدمه
قوله ( فليكن ) أي وجود الطعم في الحلق وعدمه الأصل أي الضابط في كل قليل مضغه والله سبحانه وتعالى أعلم واستغفر الله العظيم
باب ما يفسد به الصوم وتجب به الكفارة الأولى أن يذكر هنا ما يفطر ولا تجب به الكفارة فيكون صنيعه على سبيل الترقي كما فعله في التنوير
قوله ( مبيتا النية ) فإن نوى نهارا ثم أفطر فلا كفارة لشبهة خلاف الشافعي رضي الله عنه فإنه لا يجوز الصوم بنية من النهار ويشترط أيضا التعيين فإن الإمام