فهرس الكتاب
صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم وليس بين العين والدماغ مسلك والدمع يخرج بالرشح كالعرق والداخل من المسام لا ينافيه ا هـ من الشرح
قوله ( أو نخامته ) مثلث النون
قوله ( وتفيد الخ ) ما ذكره لا يفيد ذلك لأنه إنما نفي فيها الفساد وهو لا ينافي الكراهة نعم قوله فإنهم قالوا الخ يفيد عدم الكراهة
قوله ( ودهن الشارب الآتية ) أي في باب ما تجب به الكفارة
قوله ( كالدخان ) تمثيل للمنفي وهو ما يكون جوهرا
قوله ( فأنهم قالوا ) علة لقوله وتفيد الخ وحاصله أنه تمسك بإطلاقهم الاكتحال والإدهان
قوله ( وكذا دهن الشارب ) أي لم يخصوه بنوع من الدهن
قوله ( مع الدهن ) الأولى مع الكحل
قوله ( ولو ابتلع نحو عنبة ) من كل مأكول لم يتفتت منه شيء
قوله ( أو أدخل إصبعه في فرجه ) عبارة الشرح وكذا إذا أدخل إصبعه في إسته أو المرأة في فرجها على المختار إلا أن تكون مبتلة بالماء أو الدهن ا هـ وهي أولى وأراد بالفرج في كلامه كل منفرج
قوله ( واحتجم وهو صائم ) رواه البخاري وقال الإمام أحمد بإفطاره وتكره الحجامة للصائم إذا كانت تضعفه عن الصوم أما إذا كان لا يخافه فلا بأس به بحر
قوله ( أو اغتاب ) قال السيد في شرحه الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره قيل أرأيت أن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما نقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته والحاصل أن من تكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه إن كان صدقا يسمى غيبة وإن كان كذبا يسمى بهتانا وأما المتجاهر فلا غيبة له نوح أفندي
قوله ( وحديث أفطر الحاجم والمحجوم ) الأولى تقديمه
قوله ( أو نوى الفطر ولم يفطر ) ولا إثم عليه أيضا إلا إذا عزم ونظم بعض مراتب القصد فقال مراتب القصد خمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقعا فالهاجس هو الذي يمر على القلب ولا يمكث والخاطر الذي يتردد ترددا ما وحديث النفس ما تتكلم به والهم الإرادة والعزم التصميم والذي يكتب في العزم على السيئة إثم العزم لا فعل المعصية والعلامة للملائكة على العزم على الحسنة رائحة طيبة وعلى السيئة رائحة خبيثة أفاده بعض المشايخ
قوله ( لدخوله من الأنف الخ ) عله لقوله لعدم قدرته
قوله ( مما يغفل ) بضم الفاء
قوله ( وسنذكر الكفارة بشربه ) أي في الباب الذي بعد هذا
قوله ( أو دخل حلقه غبار الخ ) به عرف حكم من صناعته الغربلة أو الأشياء التي يلزمها الغبار وهو عدم فساد الصوم وفي سكب الأنهر عن المؤلف لو وجد بدا من تعاطى ما يدخل غباره في حلقه أفسد لو فعل اه ويدل عليه التعليل بعدم إمكان الاحتراز
قوله ( وهو ذاكر لصومه ) يشير إلى أنه لو كان ناسيا لصومه لا يفسد بالطريق الأولى منلا مسكين أما لو دخل حلقه دموعه أو عرقه أو دم رعافه أو مطر أو ثلج فسد صومه لتيسر طبق فمه وفتحه أحيانا مع الاحتراز عن الدخول وإذا ابتلعه عمدا لزمته الكفارة بحر وهذا الإطلاق في الدمع والعرق محمول على ما إذا كان يجد ملوحته في حلقه زيلعي والتقييد بالدخول للاحتراز عن الإدخال ولهذا صرحوا بأن الاحتواء على المبخرة مفسد ذكره السيد
قوله ( لما ذكرنا ) من قوله لأنه لا يمكن الاحتراز عنها
قوله ( فالآن باشروهن ) إلا وضح أن يقول بدله أحل لكم ليلة الصيام الرفث الآية
قوله ( إلى قبيل الفجر ) لأنه من الليلة
قوله ( وقوع ) بالنصب مفعول استلزام وقوله وقوله بالجر