فهرس الكتاب

الصفحة 437 من 489

( بالمرة ) يحتمل تعلقه بقوله لا يفسد أي لا يفسد بفعل شيء منها ومفهومه أنه يفسد إذا اجتمعت أو بعضها وليس كذلك ويحتمل تعلقه بقوله لا تحديدا أي ليس هذا العدد مقطوعا به بحيث لا يزيد والأولى حذف هذه العبارة إذ لا كبير فائدة لها على أن إدخال أل على مرة مولد

قوله ( ناسيا ) النسيان عدم استحضار الشيء عند الحاجة كذا في الشرح وقيد بالناسي للاحتراز عن المخطىء وهو الذاكر للصوم غير القاصد للفطر بأن لم يقصد الأكل ولا الشرب بل قصد المضمضة أو اختبار طعم المأكول فسبق شيء منه إلى جوفه أو باشر مباشرة فاحشة فتورات حشفته فإنه يفسد والمكروه والنائم كالمخطىء كذا في شرح السيد

قوله ( لصومه ) لا ناسيا فعله لأنه متذكر لأكله وشربه وجماعة كذا في الشرح وليس النسيان عذرا في حقوق العباد حتى لو أودع وديعة أو استعار شيئا فوضعه في محل ونسيه لزمه ضمانه

قوله ( والجماع في معناهما ) لأنه من شهوة البطن كالأكل والشرب وأخرج الحاكم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة ا هـ وهو عام في الأكل والشرب والجماع نهر

قوله ( نزع من فوره ) أي افتراضا

قوله ( فسد صومه ) أي من غير كفارة

قوله ( فإن حرك نفسه الخ ) جزم فيه بوجوب الكفارة وهو الذي في الدر والذي في النهر عن الخلاصة حكايته بقيل وهو الذي في الفتح أيضا

قوله ( لزمته الكفارة ) أنزل أم لا

قوله ( والنزع ) لا حاجة إلى ذكره

قوله ( لعدم الجماع صورة ومعنى ) لأن الموجود حال الصوم الإنزال خارج المحل

قوله ( يذكره ) أي لزوما كما قال الولوالجي قال في تحفة الأخيار ومثله النائم عن الوقت لكن الناسي أو النائم غير قادر فسقط الإثم عنهما ووجب على من لم يعلم حالهما تذكير الناسي وإيقاظ النائم إلا في حق الضعيف مرحمة له ا هـ أما إذا علم حاله ففيه التفصيل

قوله ( كره ) أي تحريما

قوله ( لا يخبره ) أي مطلقا

قوله ( لأن بأكله ) فيه حذف اسم أن

قوله ( فلم يتذكر ) أي بل استمر ثم تذكر يلزمه القضاء عند الشيخين وهو الصحيح لما أنه أخبر بأن الأكل حرام وخبر الواحد حجة في الديانات نهر ومحله إذا سمع ولم يقع في قلبه صدق أخباره أما إذا لم يسمع فهو في حكم الناسي فيما يظهر ولم يتكلموا على حكم الكفارة والظاهرة عدم وجوبها لعدم تفاحش الجناية بعدم التذكر ولأن ابتداء الأكل كان ناسيا وحرره نقلا

قوله ( فالأولى عدم تذكيره ) عبارة الفتح وسعه أن لا يخبره

قوله ( لما فيه ) أي في التذكير

قوله ( واللطف ) عطف على الرزق

قوله ( أو أنزل بنظر ) قيد بالنظر لأن الإنزال بالمس ولو بحائل توجد معه الحرارة مفسد ولو استمنى بكفه فعامة المشايخ أفتوا بفساد الصوم وهو المختار كما في القهستاني وفي الخلاصة لا كفارة عليه ولا يحل هذا الفعل خارج رمضان أيضا إن قصد قضاء الشهوة كذا في الكفاية عن الواقعات ا هـ من الشرح

قوله ( وهو الإنزال ) الضمير إلى المعنى

قوله ( ولا يلزم من الحرمة ) أي حرمة استدامة النظر والفكر

قوله ( وفعل المرأتين ) أي سحاقهما بلا إنزال أما بالإنزال ففسدو عليهما القضاء

قوله ( لم يفسد صومه ) لعدم المنافي له والداخل من المسام لا ينافيه كذا في الشرح

قوله ( كما لو اغتسل الخ ) وإنما كره الإمام رضي الله عنه الدخول في الماء والتلفف بالثوب المبلول لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة لا لأنه قريب من الإفطار منح

قوله ( أو اكتحل الخ ) لما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت