فهرس الكتاب
اه وقال الأبهري وكذا سائر الرسل اه وقال ابن حجر استفيد منه أنه يندب لمريد التبرز أن ينحى كل ما عليه معظم من اسم الله تعالى أو نبي أو ملك فإن خالف كره لترك التعظيم اه وهو الموافق لمذهبنا كما في شرح المشكاة قال بعض الحذاق ومنه يعلم كراهة استعمال نحو ابريق في خلاء مكتوب عليه شيء من ذلك اه وطشت تغسل فيه الأيدي ثم محل الكراهة إن لم يكن مستورا فإن كان في جيبه فإنه حينئذ لا بأس به وفي القهستاني عن المنية الأفضل إن لا يدخل الخلاء وفي كمه مصحف إلا إذا اضطر ونرجو أن لا يأثم بلا اضطرار اه وأقره الحموي وفي الحلبي الخاتم المكتوب فيه شيء من ذلك إذا جعل فصه إلى باطن كفه قيل لا يكره والتحرز أولى اه
قوله ( ونهي عن كشف عورته قائما ) أي لقضاء الحاجة حتى يدنو من الأرض تحرزا عن كشف العورة بغير ضرورة لقول أنس رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض رواه الترمذي بسند حسن قال الأبياري في شرح الجامع الصغير محله ما لم يخف التنجس والأرفع بقدر الحاجة اه وقال الطيبي يستوي فيه الصحراء والبنيان لأن كشف العورة لا يجوز إلا عند الحاجة يعني الضرورة ولا ضرورة قبل القرب من الأرض وعدم الجواز أحد قولين في الخلوة عندنا وشمل كلام المصنف كشفها بعد الفراغ فيكره إما تحريما أو تنزيها على الخلاف في كشف العورة في الخلوة ويستحب غسل يده بعد الفراغ وإن طهرت بطهارة المحل مبالغة في التنظيف
قوله ( وذكر الله الخ ) بل يكره مطلق الكلام حال قضاء الحاجة والمجامعة إلا لحاجة تفوت بالتأخير كتحذير نحو أعمى من سقوط
قوله ( فلا يحمد إذا عطس الخ ) وله أن يفعل ذلك في نفسه من غير تلفظ بلسانه
قوله ( ولا ينظر لعورته ) فإنه خلاف الأدب وكذا الأولى عدم نظر أحد الزوجين إلى عورة الآخر وكما يندب له الستر يندب تغطية رأسه وخفض صوته قال علي رضي الله عنه من أكثر النظر إلى سوأته عوقب بالنسيان اه وقيل من أكثر مسها ابتلي بالزنا
قوله ( ولا إلى الخارج ) فإنه يورث النسيان وهو مستقذر شرعا ولا داعية له
قوله ( ولا يبصق ) لأنه يصفر الأسنان
قوله ( ولا يتمخط ) لامتلاء أنفه بالرائحة الكريهة
قوله ( ولا يكثر الإلتفات الخ ) لأنه محل حضور الشياطين فلا يفعل فيه ما لا حاجة إليه
قوله ( ولا يرفع بصره إلى السماء ) لأنه محل التفكر في آياتها وليس هذا محله
قوله ( لأنه يورث الباسور ووجع الكبد ) روي ذلك عن لقمان الحكيم ولأنه محل الشياطين فيستحب الإسراع بالخروج منه
قوله ( عن الأذى ) أي عن محل إخراجه
قوله ( بخروج الفضلات ) متعلق بأذهب وقوله بحبسها متعلق بالممرضة
قوله ( غفرانك ) منصوب بمحذوف أي أطلب منك غفرانك لي أي ستر ذنبي أو محوه وهو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين
قوله ( وهو كناية عن الإعتراف ) فكأنه يقول يا رب اغفر لي ما قصرت فيه من الوفاء بشكر هذه النعمة
قوله ( نعمة الإطعام ) إضافته للبيان
قوله ( لسلامة البدن ) علة لخروج
قوله ( أو عن عدم الخ ) عطف على عن بلوغ أي أو الإعتراف بالقصور الناشيء عن عدم الذكر أو عن بمعنى الباء أي القصور الثابت بسبب عدم الذكر في تلك الحالة
فصل في أحكام الوضوء الصحيح أن الوضوء ليس من خصائص هذه