الحال أو ألقته الريح أو بعض السفهاء أو الصبيان أو الطيور حكي عن أبي يوسف أنه قال كان قولي كقول الإمام إلى أن كنت جالسا في بستان فرأيت حدأة في منقارها جيفة فطرحتها في البئر فرجعت إلى قول محمد
قوله ( فإن عجن الآن بمائها ) أي بعد العلم بالنجاسة
قوله ( يباع لشافعي ) لأن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس عنده بدون ظهور أثر
قوله ( لأنه يصيبه من الخارج ) بخلاف المني حتى أن الثوب إن كان مما يلبسه هو وغيره يستوي فيه حكم الدم والمني قال البرهان الحلبي الحكم بالاقتصار فيما لو رأى على ثوبه نجاسة إنما يتأتى في الرطبة أما اليابسة فينبغي أن يتحرى وقت إصابتها عنده وكذا عندهما إذ لا يتأتى أن يقال إنها إصابته تلك الساعة بعد يبسها إلا أن يكون الزمان محتملا ليبسها بعد الأصابة وهو تفصيل حسن
فصل في الاستنجاء قوله ( فصل في الاستنجاء ) لا يخفي حسن تقديمه على الوضوء وهو من أقوى سننه كما في العناية وهو في اللغة مسح موضع النجو أو غسله يعني مطلقا والنجو ما يخرج من البطن يقال نجا وأنجى إذا أحدث اه مغرب وقال الأزهري مشتق من النجو بمعنى القطع يقال نجوت الشجرة وأنجيتها واستنجيتها إذا قطعتها لأنه يقطع عنه الأذى بالماء أو الحجر اه وقيل من النجوة وهي الأرض المرتفعة لاستتارهم بها أو لارتفاعهم وتجافيهم عن ذلك الموضع والفرق بين الاستنجاء والاستبراء والاستنقاء ما قاله في المقدمة الغزنوية من أن الاستنجاء استعمال الحجر أو الماء والاستبراء نقل الأقدام والركض بها ونحو ذلك حتى يستيقن بزوال أثر البول والاستنقاء هو النقاوة وهو أن يدلك الأحجار حال الاستجمار أو بالأصابع حال الاستنجاء بالماء حتى تذهب الرائحة الكريهة هذا هو الأصح في الفرق بينها
قوله ( بنحو الماء ) ظاهره أنه يكفي فيه المائعات وهو الذي يفيده كلامه الآتي والظاهر خلافه ويحرر
قوله ( التقليل بنحو الحجر ) أفاد بذكر التقليل أن حكم النجاسة بعد الحجر باق حتى لو دخل الماء القليل نجسه
قوله ( الاستبراء ) بالهمز ودونه
قوله ( عبر باللازم ) أي المفاد من يلزم وفي الشرح باللزوم وهو أولى وأن كان المآل واحدا كما قاله السيد
قوله ( لأنه أقوى من الواجب ) حتى كان تركه من الكبائر
قوله ( والمراد طلب الخ ) أفاد أن السين والتاء فيه للطلب ويصح