جعلهما للمبالغة وهو الأبلغ
قوله ( حتى يزول أثر البول ) خصه لأن الغالب أن يتأخر أثر البول وإلا فالغائط كذلك إذ لا فرق
قوله ( ولا تحتاج المرأة إلى ذلك ) أي الاستبراء المذكور في الرجل لاتساع محلها وقصره
قوله ( وعصر ذكره برفق ) وما قيل أنه يجذب الذكر بعنف مرة بعد أخرى فيه نظر لأنه يورث الوسواس ويضر بالذكر كما في شرح المنكاة
قوله ( فلا يقيد بشيء ) قال في المضمرات ومتى وقع في قلبه أنه صار طاهرا جاز له أن يستنجي لأن كل أحد أعلم بحاله اه ولو عرض له الشيطان كثيرا لا يلتفت إليه بل ينضح فرجه وسراويله بالماء حتى إذا شك حمل البلل على ذلك النضج ما لم يتيقن خلافه كذا في الفتح
قوله ( وهو أنه سنة مؤكدة ) وقيل يستحب في القبل
قوله ( لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم ) أي في غالب الأوقات بدليل ما بعده
قوله ( ومن فعل هذا فقد أحسن ) ظاهر كلامه أن اسم الإشارة في الحديث يعود إلى أصل الاستنجاء لأنه لا يتم الاستدلال إلا بذلك ويعارضه أنهم ذكروه دليلا على استحباب الإيتار فاسم الإشارة يعود إلى الإيتار
قوله ( وما ذكره بعضهم الخ ) وهو صاحب السراج فإنه جعله أقساما خمسة أربعة فريضة من الحيض والنفاس والجنابة والرابع إذا تجاوزت النجاسة مخرجها وكان المتجاوز أكثر من قدر الدرهم والخامس مسنون إذا كانت مقدار المخرج في محله ذكره السيد
قوله ( فهو توسع ) أي زيادة على المقام
قوله ( يخرج من السبيلين ) خرج به حدث من غيرهما كالنوم والفصد فالاستنجاء منه بدعة كما في القهستاني
قوله ( إذ لو أصاب المخرج نجاسة من غيره يظهر بالاستنجاء كالخارج ) قال في المضمرات نقلا عن الكبرى موضع الاستنجاء إذا أصابه نجاسة قدر الدرهم فاستجمر بالأحجار ولم يغسله يجزيه هو المختار لأنه ليس في الحديث المروي فصل فصار هذا الموضع مخصوصا من سائر مواضع البدن حيث يطهر من غير غسل اه
قوله ( ولو كان قيحا أو دما ) أشار به إلى أنه لا فرق بين المعتاد وغيره في الصحيح حتى لو خرج من السبيلين دم أو قيح يطهر بالأحجار كما ذكره الزيلعي وهذا الكلام إنما يحسن ذكره عند ذكر الاستنجاء بالحجر والكلام هنا في الأعم فيخص بأحد القسمين
قوله ( وإذا جلس في ماء قليل نجسه ) هو الصحيح والمختار وقيل أنه مائع فلا ينجس
قوله ( ما لم يتجاوز المخرج ) يعني به المخرج وما حوله من الشرج ذكره ابن أمير حاج عن الزاهدي والشرج بفتحتين ويجمع على أشراج كسبب وأسباب مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق مصباح
قوله ( وكان المتجاوز قدر الدرهم ) أي المتجاوز و حده عندهما وعند محمد يعتبر مع ما في المخرج وكذا فيما إزالته فرض والحاصل أن المخرج له حكم الباطن عندهما حتى لا يعتبر ما فيه من النجاسة أصلا ولا يضم وعند محمد له حكم الظاهر حتى إذا كان ما فيه زائدا على قدر الدرهم يمنع ويضم ما فيه إلى ما في جسده لاتحادهما في الحكم وبقولهما يؤخذ كما في التبيين وصححه في المضمرات وذكر ابن أمير حاج عن الاختيار أن الأحوط قول محمد
قوله ( فلا يكفي الحجر بمسحه ) الأظهر فلا يكفي مسحه بالحجر
قوله ( ويفترض غسل ما في المخرج ) أي إزالة ما في المخرج بغسله
قوله ( ليسقط فرضية غسله ) علة لقوله يفترض وهذا يفيد افتراض غسله في هذه الاغتسالات وإن لم يكن عليه شيء وهو كذلك ولا ينافيه ذكرهم له في سنن الغسل لأن المسنون تقديمه لا نفسه
قوله ( ونحوه من كل طاهر الخ ) كالمدر وهو الطين