فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 489

الصلاح والأصلح قوله ( من ليس من أهله ) كالحاسد الذي يحمل بعض تراكيبه على غير المراد منها أو يدخل فيه ما ليس منه أو يتعلمه ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه قوله ( إذ هو من أجل النعمة ) علة للجمل الثلاثة أي من أجل النعمة على الأمة إن نفعهم الله به لأن فيه تصحيح عباداتهم ومن أجل النعمة على المؤلف أن تقبله منه ومن أجل النعمة التي يتنافس في مثلها ويحسد عليها فدعا بحفظه من شر من ذكر قوله ( وأعظم المنة ) هي النعمة قال في القاموس من عليه منا أنعم واصطنع عنده صنيعة فالعطف عطف مرادف قوله ( والله أسأل أن ينفع به عباده ) أعاده ثانيا لشدة رغبته في ذلك وحرصه عليه قوله ( إنه على ما يشاء قدير ) ومن حملته نفع العباد بهذا الكتاب وأدامة الإفادة به قوله ( وبالإجابة جدير ) قال في القاموس الجدير مكان بني حواليه والخليق والجمع جديرون وجدراء اه والمراد هنا المعنى الثاني

كتاب الطهارة قوله ( كتاب الطهارة )

قال في المصباح كتب من باب قتل كتبا وكتبة بالكسر وكتابا والإسم الكتابة لأنها صناعة كالتجارة والعطارة قال وتطلق الكتبة والكتاب على المكتوب قوله ( الجمع ) ومنه يقال كتب البغلة أو الناقة إذا جمع بين شفريها بفتح الشين جانبي فرجها بحلقة أو سير ليمنع الوثوب وسميت الجماعة من الجيش كتيبة لإجتماعهم وأطلق الكتاب على هذه النقوش لما فيه من جمع حروفها بعضها إلى بعض قوله ( الفقهية ) مثله في العناية والتقييد به لخصوص المقام قوله ( اعتبرت مستقلة ) أي اعتبرها المعبر به مستقلة بحيث لا يتوقف تصور ما فيه على شيء قبله أو بعده وإنما زاد اعتبرت ليدخل نحو الطهارة فإنها من توابع الصلاة إلا أنها اعتبرت مستقلة بالمعنى السابق فأفردت بكتاب على حدة قوله ( شملت أنواعا ) كهذا الكتاب فإن فيه طهارة الوضوء وطهارة الغسل والطهارة بالماء والطهارة بالتراب إلى غير ذلك قوله ( أو لم تشمل ) بأن لم يكن تحته باب ولا فصل ككتاب اللقطة واللقيط والآبق والمفقود قوله ( طهر الشيء ) بفتح الهاء أفصح من ضمها قوله ( وبكسرها الآلة ) كالماء والتراب قوله فضل ما يتطهر به ) أي اسم لما فضل بعد التطهير قوله ( حكم يظهر بالمحل ) الذي في كبيره أثر يظهر بالمحل حكما وهي أظهر قوله ( بالمحل الذي تتعلق به الصلاة ) قال في كبيره ما معناه إنما عبرت بالمحل أي لا بالبدن ليشمل الثوب والمكان وعرفها في البحر بأنها زوال حدث أو خبث قال السيد في شرحه لهذا الكتاب ( وهو المراد بالسيد حيث أطلق كما أن المراد بالشرح عند الإطلاق كبير المؤلف ) عرف صاحب البحر الطهارة شرعا بأنها زوال حدث أو خبث وهو تعريف صحيح لصدقه بالوضوء وغيره كالغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس بل وبالتيمم أيضا لكن لو عبر في البحر بدل زوال بالإزالة لأن الفن باحث عن فعل المكلف وهو الإزالة لكان أولى وفيه إن التعريف للطهارة وهي الزوال وأما الإزالة فلا تناسب تعريفا إلا للتطهير قوله ( لاستعمال الماء الطاهر ) لو حذفه كما في الشرح لكان أولى لعدم شموله التيمم اللهم إلا أن يقال المراد لاستعمال الماء ونحوه فليس المراد التقييد وهو علة لقوله يظهر بالمحل وفي نسخة لاستعمال المطهر وهي أولى قوله ( والإضافة بمعنى اللام ) وهو على تقدير مضافين والتقدير هذا كتاب لبيان أحكام الطهارة قال في الشرح ويبعد كونها بمعنى من لأن ضابطها صحة الإخبار عن الأول بالثاني كخاتم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت