قوله فيكره للمتوضىء وقوله ستة أشياء بالنصب بالنظر للشرح لأنه معمول لقوله بعدها
قوله ( لأنه للتقريب ) أي عدها ستة للتقريب للمبتدىء
قوله ( الإسراف في صب الماء ) الإسراف العمل فوق الحاجة الشرعية في فتاوي الحجة يكره صب الماء في الوضوء زيادة على العدد المسنون والقدر المعهود لما ورد في الخبر شرار أمتي الذين يسرفون في صب الماء اه وفي الدر ويكره الإسراف فيه تحريما لو بماء النهر أو المملوك له
أما الموقوف على من يتطهر به ومنه ماء المدارس فحرام اه
قوله ( فقال أفي الوضوء سرف ) الذي في رواية أحمد وأبي يعلى والبيهقي في شعبه وابن ماجه في سننه فقال أو في الوضوء بزيادة الواو العاطفة على مقدر تقديره أتقول هذا وفي الوضوء سرف
قوله ( والتقتير ) هو عدم بلوغ الحد المسنون فلو اقتصر على ما دون الثلاث قيل يأثم وقيل لا وقيل يأثم بالاعتياد
واعلم إنه نقل غير واحد الإجماع على عدم التقدير في ماء الوضوء والغسل بل هو بقدر الكفاية لإختلاف طباع الناس وعن عائشة جرت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة صاع ثمانية أرطال وفي الوضوء رطلان اه
وهما مد فالمد ربع الصاع
قوله ( يجعل الغسل مثل المسح ) بأن يقرب الغسل إلى حد الدهن لكن لا بد من أن يقطر ولو قطرتين حتى يكون غسلا وإلا فلا يصح الوضوء أصلا
قوله ( ويكره ضرب الوجه ) أي تنزيها ومثله غيره من بقية الأعضاء كما في الدر
قوله ( لمنافاته شرف الوجه ) ولأن فيه إنتضاح غسالة الماء المستعمل فالتحرز عنها أولى ولا يغمض عينيه ولا يقبض فمه شديدا بحيث تنكتم حمرة الشفتين ومحاجر العينين أي أطراف الأجفان ومنابت الهدب لوجوب إيصال الماء إلى ذلك المحل حتى لو بقيت منه لمعة لم يصبها الماء لا يصح الوضوء كما في الحلبي
قوله ( فيلقيه برفق عليه ) أي يرسل الماء على الوجه من أعلى الجبهة برفق ثم يدلكه به
قوله ( ويكرم التكلم بكلام الناس ) ما لم يكن لحاجة تفوته بتركه قاله ابن أمير حاج
قوله ( لأنه يشغله عن الأدعية ) ولأجل تخليص الوضوء من شوائب الدنيا لأنه مقدمة العبادة وذكر بعض العارفين أن الاستحضار في الصلاة يتبع الإستحضار في الوضوء وعدمه في عدمه
قوله ( ويكره الإستعانة الخ ) تقدم ما فيه وإنه لا بأس بها وأما حديث عمر فضعيف ولا يقاوي غيره مما يدل على ثبوتها عنه صلى الله عليه وسلم أفاده بعض المحققين
قوله ( الوضوء على ثلاثة أقسام ) العدد لا يفيد الحصر فلا ينافي أنه قد يكون مكروها كالوضوء على الوضوء قبل تبدل المجلس الأول أو أدائه عبادة لا تصح بدونه به وقد يكون حراما كما إذا كان ذلك من ماء الوقف والمدارس
قوله ( والمراد بالفرض هنا الثابت بالقطعي ) فالمراد الوضوء من حيث هو بقطع النظر عن أجزائه
قوله ( والمقدار ) عطف تفسير
قوله ( فهو ما يفوت الجواز بفوته ) أي فالمراد بالفرض بالنظر إليه الفرض الأعم وهو ما يفوت صحة الشيء إذا عدم فيعم القطعي بالنظر إلى أصل الغسل والمسح والعملي بالنظر إلى المقدار ولذا