فهرس الكتاب

الصفحة 426 من 489

لصلاة الفجر بنشاط ويقوم بوظائف الأذكار بعده

قوله ( وكان يفطر يوما ويصوم يوما ) لئلا تعتاد النفس على الصيام فيصير طبعا

قوله ( ولا تخصيصه ) أي ولا طلب صومه مخصصا بوقت

قوله ( ومنه صوم أيام التشريق ) هي ثلاثة بعد يوم النحر

قوله ( وكره إفراد يوم الجمعة ) إلا أن يضم إليه يوما قبله أو بعده كما في الحديث واعلم أنه ثبت بالسنة طلب صومه والنهي عنه والأخير منهما النهي كما وضحه شرح الجامع الصغير للسيوطي وذلك لأن فيه وظائف فلعله إذا صامه ضعف عن فعلها وعد في الدر صومه من المندوب والمعتمد ما هنا

قوله ( لا تخصوا ليلة الجمعة ) النهي للتنزيه والمعنى النهي عن الاستعداد لها بخصوصها أما إذا كان اتفاقيا فلا ومع التعمد لا ينتفي الثواب

قوله ( إلا أن يكون في صوم أي مع صوم قبله أو بعده

قوله ( وكره إفراد يوم السبت ) للتشبه باليهود بحر

قوله ( إلا فيما افترض عليكم ) مثله ما إذا ضم إليه غيره

قوله ( الإلحاء عنبة ) أي قشر عنبة

قوله ( فليمضغه ) بفتح الياء والضاد المعجمة

قوله ( أصله نوروز ) ومعناه اليوم الجديد فنو بمعنى الجديد وروز بمعنى اليوم

قوله ( وهو يوم في طرف الربيع ) هو اليوم الذي تحل فيه الشمس برج الحمل

قوله ( وهو يوم في طرف الخريف ) المراد منه أول حلول الشمس في الميزان وهذا اليوم والذي قبله عيدان للفرس

قوله ( إلا أن يوافق ذلك اليوم ) أي الصادق باليومين قبله واستثنى في عدمة الفتاوى من كراهة صوم النيروز والمهرجان ما إذا صام يوما قبلهما فلا يكره كما في يوم الشك ا هـ وقيد كراهة صومهما في الدر بما إذا تعمده

قوله ( وكره صوم الوصال ) أي لغيره صلى الله عليه وسلم أما هو فلا يكره له

قوله ( ولا يتكلم بشيء ) أي معتقدا أن ذلك قرية أما إذا سكت بالعادة فلا كراهة قوله ( ولا تصوم المرأة نفلا ) أما الفرض ولو عملا فلا يتوقف على رضاه لأن تركه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وفي الدر ولا تصوم المرأة نفلا إلا بإذن الزوج إلا عند عدم الضرر به ولو فطرها وجب القضاء بإذنه أو بعد البينونة والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم

فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط فيه ذلك إنما قدم ذكر ما لا يشترط فيه على ما يشترط وإن كانت الواو لا تفيد ترتيبا لقلة أقسامه لأفضليته لأن فيها ذكر رمضان أداء وأفرد اسم الإشارة باعتبار المذكور

قوله ( تعيين النية ) من إضافة المصدر إلى مفعوله كقوله ولا تبييتها

قوله ( وأداء النذر المعين زمانه ) أما قضاء النذر المعين ولا يكون إلا في نذر معلق على شرط يراد كونه فلا بد فيه من التعيين والتبييت

قوله ( إلى ما قبل نصف النهار ) أي ولو بشيء يسير لأن الأكثر وجد مصاحبا لها

قوله ( وخرج به ) أي بصومه

قوله ( وأداء النفل ) المراد بالنفل ما عدا الفرض والواجب أعم من أن يكون سنة أو مندوبا أو مكروها كما في البحر

قوله ( من الليل ) فلا تصح قبل الغروب ولا عنده در

قوله ( قصده عازما بقلبه ) أي قصد المكلف جازما بقلبه فإن فنوى أن يفطر غدا إن دعى إلى دعوة وإن لم يدع يصم لا يصير صائما بهذه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت