فهرس الكتاب

الصفحة 427 من 489

النية فإن أصبح في رمضان لا ينوي صوما ولا فطرا وهو يعلم أنه رمضان لأظهر أنه لا يصير صائما ومن تسحر بأكبر الرأي أن الفجر لم يطلع لا بأس به إذا كان الرجل لا يخفى عليه مثل ذلك وإن كان ممن يخفى عليه فسبيله أن يدع الأكل ولا يجوز الإفطار بالتحري في ظاهر الرواية وإن أراد أن يعتمد في التسحر على صياح الديك أنكر ذلك بعض مشايخنا وقال بعضهم لا بأس به إذا كان قد جربه مرارا وظهر أنه يصيب الوقت هندية

قوله ( ولا يخلو مسلم عن هذا ) أي عن قصد الصوم عازما بالقلب وقالوا التسحر في رمضان نية

قوله ( إلا ما ندر ) كأن كان فاسقا ماجنا أو نائما من وقت الغروب أو قبله إلى طلوع الفجر أو مغمى عليه كذلك

قوله ( وليس النطق باللسان شرطا ) إلا أن التلفظ بها سنة كما في الحدادي أي سنة المشايخ كما في تحفة الأخيار

قوله ( ونفي صيام من لم يبيت النية ) أي في قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ويعزم

قوله ( نفي كمال ) يدل له ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما شهد عنده أعرابي برؤية الهلال قال لرجل أذن في الناس من أكل فليمسك بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم

قوله ( ولو نهارا إلى ما قبل نصف النهار ) المراد أنه من الليل إلى هذا الوقت ظرف النية فمتى حصلت في جزء من هذا الزمان صح الصوم لما ذكره المصنف وإن نوى الصوم من النهار ينوي أنه صائم من أوله حتى لو نوى قبل الزوال أنه صائم من حين نوى لا من أول النهار لا يصير صائما حموي وإنما تجوز قبل الضحوة إذا لم يوجد قبلها ما ينافي الصوم كأكل وشرب وجماع ولو ناسيا فإن وجد ذلك بعد طلوع الفجر لا تجوز هندية عن شرح الطحاوي

قوله ( احتياطا ) أي إنما اشترط وجود النية في أكثر النهار ولم تكف إذا وجدت في نصفه للاحتياط في أمر العبادة

قوله ( وبه ) أي بوجود النية في أكثر النهار

قوله ( للأكثر ) الأولى حذفه

قوله ( وخص هذا بالصوم ) أي خص أجزاء النية إذا وجدت في الأكثر

قوله ( لأنهما أركان ) أي متعددة

قوله ( بالعقد على أدائها ) فيه أن العقد هو النية فالأولى أن يقول فيشترط قرانها بالابتداء والضمير في قرانها يرجع إلى النية ويحتمل أن الباء لتصوير قران النية لابتداء الصلاة والحج

قوله ( فلم يقع عبادة ) الضمير يرجع إلى الخالي عن النية المفهوم من قوله والإخلا أي العبادة ذات الأركان وهي لا تتجزأ حتى يكون البعض عبادة والبعض غير عبادة

قوله ( احتراز عن ظاهر عبارة القدوري ) وهي قوله ما بينه أي طلوع الفجر وبين الزوال ا هـ فإن ظاهرها يفيد أنها إذا وجدت قبل الزوال وبعد الضحوة الكبرى أن تصح وليس كذلك وإنما زاد قوله ظاهر عبارة الخ لأن المراد منها من الزوال إلى الضحوة الكبرى فتصح النية قبلها فإذن لا خلاف والأولى نصب احتراز ليكون علة لقوله قلنا

قوله ( من ابتداء طلوع الفجر ) ويكون من أول استطارة الضوء في أفق المشرق إلى غروب الشمس ومثله اليوم أي أن النصف يعتبر من طلوع الفجر لا من طلوع الشمس

قوله ( لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت