فهرس الكتاب

الصفحة 428 من 489

عندها ) لأن النية حينئذ لم توجد في الأكثر

قوله ( لأن النهار الخ ) جعل في غاية البيان أول النهار من طلوع الفجر لغة وفقها

قوله ( على ما عند ) أي على زمن كائن عند طلوع الشمس الخ

قوله ( فيفوت الخ ) أي لو اعتبرنا بالنهار لغة على ما قال وقلنا إن النية تصح قبل نصفه لفات شرط الصحة وهو وجود النية في أكثر اليوم

قوله ( بوجودها قبيل الزوال ) لأنه يصدق بوجود النية قبيل الزوال بعد الضحوة الكبرى وإلى ذلك أشار بقوله قبيل بالتصغير والحاصل أنا نقسم الزمان من ابتداء طلوع الفجر إلى الغروب بالساعات فإذا وجدت النية في أكثره صحت في هذه الثلاثة وإلا فلا

قوله ( بمطلق النية ) أي بالنية المطلقة عن تقييد بوصف مخصوص فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف

قوله ( للمعيارية ) أي لأن رمضان معيار لم يشرع فيه صوم آخر فكان متعينا للفرض والمتعين لا يحتاج إلى التعيين

قوله ( والنذر معتبر بإيجاب الله تعالى ) أي فيجري حكمه فيه أي والنفل يحصل بالنية المطلقة لعدم احتياج فيه إلى تخصيص

قوله ( وبنية النفل ) أي في رمضان والنذر المعين ولا يلزم من نية النفل في رمضان الكفر كما قاله الأكمل في تقريره لأنه لا ملازمة بين نية النفل واعتقاد عدم الفرضية أو ظنه فقد يكون معتقدا للفرضية ومع ذلك ينوي النفل أما إذا انضم إلى نية النفل اعتقاد أن رمضان نفل أو ظنه فيكفر أفاده صاحب البحر

قوله ( أو مريضا في الأصح ) اعترضه الأكمل في التقرير بأن المريض الذي لا يضره الصوم غير مرخص له الفطر عند أئمة الفقه كما شهدت به كتبهم فمن لا يضره الصوم صحيح أي فيتعين عليه صوم رمضان وليس الكلام فيه وفيه أنه قد يحصل بالصوم ازديادا المرض أو بطء البرء فيباح له حينئذ الفطر فلو صامه ولم يبال بذلك يقال إنه صام من غير تعين عليه ومقابل الأصح أنه يقع نفلا لأنه لما جاز إخلاؤه عن الصوم جاز له شغله بالراجح في فطره كاليوم الخارج عن رمضان واختاره جمع كذا في الشرح فالروايتان مصححتان

قوله ( نظرا لهما ) أي لأنالو أوقعناه نفلا لزم عليهما قضاء ما أفطراه وربما تركاه فيعاقبان عليه إذا أدركا عدة من أيام أخر فكان النظر والمصلحة في إيقاعه عن الفرض

قوله ( لما أنه معيار ) لتعينه بتعيين الشارع قال صلى الله عليه وسلم إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا رمضان بخلاف النذر فإنما جعل بولاية الناذر وله إبطال صلاحية ما له منح

قوله ( فيصاب بالخطأ ) المراد أنه يصاب ولو قصد غيره وليس المراد بالخطأ ما قابل العمد

قوله ( كمطلق النية ) أي كما يصاب بمطلق النية

قوله ( لأنه صرفه إلى ما عليه ) فقد شغل الوقت بالأهم ورمضان في حقه كشعبان في حق المقيم

قوله ( لعجزه المقدر ) قال في الشرح لأن رخصته متعلقة بخوف ازدياد المرض لا بحقيقة العجز فكان كالمسافر في تعلق الرخصة في حقه بعجز مقدر ا هـ وقد علمت ما قاله الأكمل وفي الدر عن الأشباه الصحيح وقوع الكل عن رمضان سوى مسافر نوى واجبا آخر واختاره ابن الكمال

قوله ( ولا يصح المنذور الخ ) قد تقدم عن المنح ما يفيد الفرق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت